عليه يترتب على المنزل، وظهر من الأخبار المذكورة عدم فساد الصوم من جهة الذرع، وأما الحقنة فقد سبق الكلام فيها وأن الأقوى إيجابها للقضاء دون الكفارة.
وأما النظر إلى المرأة الموجب للامناء فإن كان معرضا للامناء يكون خروج المني من جهته موجبا للقضاء والكفارة وأما لو لم يكن كذلك وخرج المني من باب الاتفاق فلا دليل على إيجابه القضاء والكفارة ويؤيده ما عن الصدوق في المقنع مرسلا عن علي عليه السلام قال: (لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شئ) (1) بحمله على ما إذا لم يكن عادته ولا من قصده، وقد سبق الكلام فيه.
{السادسة: يتكرر الكفارة مع تغاير الأيام وهل يتكرر بتكرار الوطي في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، والأشبه أنها لا تتكرر، ويعزر من أفطر لا مستحلا مرة وثانيا فإن عاد ثالثة قتل}.
لا إشكال ولا خلاف في تكرر الكفارة مع تغاير الأيام ومقتضى النصوص الدالة على وجوب الكفارة التكرر مع تغاير الأيام وإنما الخلاف في التكرر في اليوم الواحد بتكرر الموجب فقيل بتكررها مطلقا، وقيل بعدم التكرر مطلقا وقيل بالتفصيل بين الوطي وغيره، وقيل بالتفصيل بين ما لو تخلل التكفير وغيره، وقيل بالتفصيل بين اختلاف الجنس واتحاده، فتقول مقتضى القاعدة تكرر الكفارة بتكرر الموجب مطلقا لما تقرر في محله من تعدد المسبب بتعدد أسبابه، وما يقال في دفع هذا من أن الكفارة مترتبة على الافطار متعمدا وما في حكم الافطار التعمدي ومع فساد الصوم لا يصدق الافطار منظور فيه لأنه مع قصد الافطار يفسد الصوم لاعتبار قصد الامساك تمام النهار فالافطار العمدي متأخر عن فساد الصوم مع أنهم يوجبون الكفارة بالافطار قبل وصول المسافر إلى حد الترخص مع عدم صحة الصوم منه والذي نقل في المقام من الأخبار ما رواه الصدوق في العيون و