على صورة الالتفات بالحكم والموضوع، وأما إن قلنا بصدق التعمد مع الجهل بالحكم فما ذكروه متوجه، فمن البعيد أن يقال لمن باشر امرأته في شهر رمضان متوجها إلى كونه صائما جهلا بأن المباشرة توجب بطلان الصوم أنه غير متعمد بل الظاهر أن المدار الالتفات بالفعل وكونه صائما ولو كان جاهلا بالحكم، و هذا يجتمع مع البناء على الصوم.
وأما صورة الاخلاد إلى المخبر بدخول الليل والافطار وانكشاف الكذب فوجه وجوب القضاء فيها عدم حصول الامساك في تمام النهار فالصوم فاسد وفساده ملازم للقضاء سواء كان التقليد جائزا له كصورة إخبار العدلين أو عدل واحد بناء على حجيته أو قلنا بجوازه لعمى وشبهة أو لم يجز وإن ادعي عدم وجوب القضاء مع جواز التقليد بل أرسل إرسال المسلمات فإن تحقق الاجماع وإلا فلا وجه لسقوط القضاء.
وأما الكفارة فمع جواز التقليد لا تثبت ومع عدم الجواز والعلم بالحكم لا مجال لنفيها ومع الجهل بالحكم أعني عدم جواز التقليد يجئ الكلام السابق.
وأما صورة الافطار للظلمة الموهمة أي الموقعة للغلط فالمعروف فيها وجوب القضاء دون الكفارة واستشكل بأنه إن كان المراد بالوهم ما يقابل الشك والظن يشكل الالتزام بنفي الكفارة بعد قضاء العرف وضرورة العقل بعدم جواز الافطار وإن كان المراد به الظن كما هو أحد إطلاقاته في مقابل الظن القوي في كلماتهم يشكل الالتزام بهذا التفصيل حيث يحكمون هنا بوجوب القضاء وهناك بعدم وجوب القضاء وقد يقال: إن تناول المفطر مع عروض الظلمة على أنحاء فإنه ربما يكون التناول مع الالتفات إلى حالته ويجد نفسه شاكا أو ظانا بدخول الليل، وهذا يوجب القضاء بل الكفارة، والظاهر خروج هذا عن موضع كلماتهم في من لم يرتدع عن عزمه على الصوم، وربما يتناول مع عدم الاعتقاد بدخول الليل مع بنائه على الصوم من جهة الغفلة عن احتمال الخلاف كما لو سمع الأذان فارتسم في متخيلته دخول الليل ولم يخطر بذهنه خلافه حتى يتردد فيه أو يرجح أحد طرفيه ومثله لا يسمى