النومة الأولى والثانية ليس بأولى من تقييدهما بالنوم معرضا عن الغسل، وإن كان في النومة الأولى مع أن المرسلة آبية عن الحمل على ما عدا الأولى.
ولقائل أن يقول مقتضى الاطلاق ثبوت الكفارة على جميع التقادير خرج ما خرج وبقي الباقي، وأما حمل الخبرين على صورة الاعراض وحمل غيرهما على غير هذه الصورة فلا شاهد عليه، والانصاف أن تقييد الخبرين مشكل حيث أنه يلزم حمل المطلق على غير الغالب بأن ينام المجنب ويستيقظ مرات ومع هذا لا محيص من الأخذ بما دل على التفصيل.
{الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء: فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته وكذا مع الاخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا. وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر فبان كذبه مع القدرة على المراعاة والافطار للظلمة الموهمة لدخول الليل. ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض}.
حكي عن المصنف (قده) في المعتبر أنه قال: إنما اشترطنا الوجوب والتعيين لأن ما ليس بمتعين وإن فسد صومه فليس الاتيان ببدله قضاء لأن القضاء اسم لفعل مثل المقضي بعد خروج وقته وإلا فكل صوم صادفه أحد ما نذكره فإنه يفسد فإن كان واجبا غير متعين أتى بالبدل ولا يسمى قضاء وإن كان متعينا فالبدل قضاء. انتهى. أما فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها فقد يقال بجوازه لموافقته للأصل الغير المتوقف جريانه في الشبهات الموضوعية، وربما يستدل له أيضا بظاهر الآية وخبر إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك قال: كل حتى لا تشك) (1).
وعن الصدوق مرسلا قال: سأل رجل عن الصادق عليه السلام فقال: (آكل في شهر رمضان وأنا أشك في الفجر، قال: كل حتى لا تشك) (2).