جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
النومة الأولى والثانية ليس بأولى من تقييدهما بالنوم معرضا عن الغسل، وإن كان في النومة الأولى مع أن المرسلة آبية عن الحمل على ما عدا الأولى.
ولقائل أن يقول مقتضى الاطلاق ثبوت الكفارة على جميع التقادير خرج ما خرج وبقي الباقي، وأما حمل الخبرين على صورة الاعراض وحمل غيرهما على غير هذه الصورة فلا شاهد عليه، والانصاف أن تقييد الخبرين مشكل حيث أنه يلزم حمل المطلق على غير الغالب بأن ينام المجنب ويستيقظ مرات ومع هذا لا محيص من الأخذ بما دل على التفصيل.
{الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء: فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته وكذا مع الاخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا. وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر فبان كذبه مع القدرة على المراعاة والافطار للظلمة الموهمة لدخول الليل. ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض}.
حكي عن المصنف (قده) في المعتبر أنه قال: إنما اشترطنا الوجوب والتعيين لأن ما ليس بمتعين وإن فسد صومه فليس الاتيان ببدله قضاء لأن القضاء اسم لفعل مثل المقضي بعد خروج وقته وإلا فكل صوم صادفه أحد ما نذكره فإنه يفسد فإن كان واجبا غير متعين أتى بالبدل ولا يسمى قضاء وإن كان متعينا فالبدل قضاء. انتهى. أما فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها فقد يقال بجوازه لموافقته للأصل الغير المتوقف جريانه في الشبهات الموضوعية، وربما يستدل له أيضا بظاهر الآية وخبر إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك قال: كل حتى لا تشك) (1).
وعن الصدوق مرسلا قال: سأل رجل عن الصادق عليه السلام فقال: (آكل في شهر رمضان وأنا أشك في الفجر، قال: كل حتى لا تشك) (2).

(١) التهذيب ج ١ ص ٤٤٢.
(2) الفقيه باب ثواب السحور تحت رقم 8.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623