المحكي عن الخصال بإسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي - الحسن عليه السلام (يسأله عن رجل واقع امرأة في رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات؟ قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد) (1) وما في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام (أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة وإن عاد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة) (2) وفي المعتبر: لا ريب أن قول الشيخ: (ليس لأصحابنا فيه نص) وهم وإلا فقد روي عن الرضا عليه السلام (أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطي) (3) واختاره المرتضى. انتهى، فإن لم يكن إشكال من جهة السند بأن كان اعتماد من قال بالتفصيل على ما ذكر من الخبرين فلا بد من التفصيل و مع ذلك يشكل الأمر من جهة عدم التعرض في الخبر الثاني لغير المجامعة وعدم التعرض في الخبر الأول لغير المجامعة والأكل والشرب، ولا يخفى أن المستفاد من الخبر الأول بل والثاني من إطلاقه الاكتفاء بإحدى الخصال دون الجمع.
فرع من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم قيل بوجوب الكفارة عليه مطلقا وهو المشهور وقيل بسقوط الكفارة إن لم يكن فعل المسقط للتخلص منها واختاره الفاضل (قده) في جملة من كتبه واستدل للمشهور بوجود التكليف ظاهرا الذي به يحصل هتك الحرمة بالجرأة، بل قد يظهر ذلك من صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الفرار من الزكاة بعد تعلقها وأنه كالفار من الكفارة بالسفر في آخر النهار. (4) ولا يخفى الاشكال في ما ذكر من جهة أنه بعد عدم وجود الأمر بالصوم واقعا من جهة انتفاع الأمر بالمشروط مع العلم بانتفاع شرطه لا دليل على لزوم الكفارة من جهة التجري وإلا لزم وجوب الكفارة على من أفطر في