القضاء عن جماعة واستدل له بأنه تناول ما ينافي الصوم عمدا فلزمه القضاء وما رواه الشيخ (ره) (عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول (ثم أتم الصيام إلى الليل فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا) (1) وحكي عن جماعة أنه لم يفسد فلا يجب قضاؤه للمعتبرة المستفيضة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث (قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال: ليس عليه قضاء) (2) وصحيحته الأخرى قال: قال أبو جعفر عليه السلام (وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا) (3) ولا بد من حمل قوله عليه السلام على المحكي (إذا غاب القرص) على زعم غيبوبة القرص كما لا يخفى وخبر أبي الصباح الكناني قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صائم ثم ظن أن الشمس قد غابت وكان في السماء علة [غيم - خ ل] فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال: قد تم صومه ولا يقضيه) (4) وتقع المعارضة بين موثقة سماعة المذكورة والأخبار المعتبرة المذكورة ولا مجال لحمل الموثقة على الاستحباب لما فيها من التعليل وقد تحمل على التقية لما حكي من موافقتها للعامة لكن المشهور على ما قيل وجوب القضاء بل نسب القول بعدم الوجوب إلى الشذوذ ولا تكون الأخبار النافية للقضاء مخالفة للكتاب لأن الآية الشريفة ناظرة إلى الحكم الواقعي الأولي ولا تنافي مع عدم وجوب القضاء لما عرض من زعم دخول الليل ووقوع الافطار في النهار فلا يبعد التخيير الخبري إلا أن يرجح
(١٨٤)