أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة) (1).
وقد يقال بوجوب القضاء على القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار حيث إن الصوم عبارة عن الامساك في مجموع النهار فمع عدم تحققه فسد الصوم ومع الفساد يجب القضاء، ويمكن أن يقال: إن المستفاد من الموثقة عدم لزوم القضاء مع الفحص فإن الظاهر أن مورد السؤال أنه أكل وشرب الرجل بعد طلوع الفجر ففرق في الجواب بين الصورتين وعلل القضاء بأنه بدأ بالأكل قبل النظر فيكون الأكل والشرب مع الفحص بمنزلة الأكل والشرب نسيانا لا يضران بالصوم حتى يفسد ويجب القضاء، وهذا هو الموافق من جهة للمتن حيث قيد بالقدرة على المراعاة.
وأما مع عدم القدرة وتبين وقوع الأكل والشرب بعد طلوع الفجر فمقتضى القاعدة الفساد ووجوب القضاء ومقتضى إطلاق رواية علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد ما طلع الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي) (2) وجوب القضاء، و إن ادعي عدم الخلاف في عدم وجوب القضاء وأما نفي الكفارة فللأصل.
وأما صورة الاخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع، فمقتضى الأصل فيها نفي الكفارة ويحكم بثبوت القضاء فيها بالتقريب المذكور ويدل عليه إطلاق بعض الأخبار المتقدمة وخصوص خبر معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (آمر الجارية أن تنظر أطلع الفجر أم لا؟ فتقول: لم يطلع [بعد]، فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت قال: تتم يومك ثم تقضيه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه) (3) وذيل