واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت) (1) وقد تقدم التفصيل في كتاب الصلاة.
{والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع سنين استحبابا مع الطاقة، ويلزم به عند البلوغ، ولا يصح من المريض مع التضرر به، ويصح لو لم يتضرر ويرجع في ذلك إلى نفسه}.
أما أخذ الصبي المميز بالصوم الواجب لسبع سنين فقد يستدل عليه بحسن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك (2) أو أقل فإذا غلب بهم العطش أفطروا حتى يتعودوا أو يطيقونه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا) ومن البعيد التفرقة بين أولادهم عليهم السلام وأولاد غيرهم بحسب الحكم، وفي صحيح زرارة والحلبي أو حسنهما عن أبي - عبد الله عليه السلام (أنه سأل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه) (3) ولعل التحديد بالسبع أو التسع من جهة أن الغالب إطاقة الصبي البالغ إلى هذا السن من دون مدخلية لخصوص السبع أو التسع، ولا يخفى أن المستفاد من الخبرين المذكورين كغيرهما ليس الأخذ بخصوص الصوم الواجب فلا يبعد الأخذ بالصوم المستحب، ومن فوائده التعود حتى يتسير له الصوم الواجب إلا أن يستفاد من قوله (والصيام إذا أطاقه) بعد قوله: (إذا كان ابن ست سنين) بحمل الوجوب على الثبوت، لكن هذا لا ينافي ساير الأخبار، وأما اللزوم مع البلوغ فلا كلام فيه.
وأما عدم الصحة من المريض مع التضرر فلا خلاف فيه بل هو مجمع عليه ويدل عليه الآية الشريفة (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)