أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (1) ومع وجوب الكفارة يثبت الفساد والقضاء بالاجماع المركب كما ذكر في المستند وأما وجوبهما بإيصاله الغبار إلى الحلق فلما رواه الشيخ (قده) عن سليمان المروزي قال: (سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح) (2) وقد سبق الكلام والاشكال في الاستدلال به. والعمدة الشهرة بين الأعلام.
وأما وجوبهما بالكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله فيدل على موثقة سماعة قال: (سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه فقلت:
وما كذبته؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله) (3) وحيث ثبت الكفارة في الافطار العمدي فلا مجال للاشكال من جهة التعرض للقضاء دون الكفارة وقد سبق الكلام والاشكال سابقا من جهة المعارضة مع الخبر الحاصر لما يضر الصائم في غير الكذب.
وأما الارتماس في الماء فعلى القول بالكراهة وعدم الافساد فلا كفارة و لا قضاء وعلى الحرمة والافساد فيجب القضاء لفساد الصوم ولا دليل على وجوب الكفارة لعدم الملازمة، وقد ادعي الاجماع كما في المستند على ترتب القضاء على فساد الصوم.
وأما وجوب القضاء والكفارة على تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر فيدل عليه موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أجنب بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم