غرة شوال بزعم أنها آخر شهر رمضان وأما الصحيح المذكور فالتنظير بالسفر في آخر النهار ومن المعلوم أن السفر بعد الظهر لا يوجب سقوط الصوم وليس هذا كالفرار بالسفر قبل الزوال، وبالجملة المسألة مشكلة خصوصا مع التسلم عند الأكثر و أما التقرير بالنسبة إلى غير المستحل فهو المسلم بالنسبة إلى الإمام عليه السلام وكذلك بالنسبة إلى الفقيه إن ثبت في زمان الغيبة مثل هذه الأمور له. وأما التقييد بغير المستحل فلأنه مع الاستحلال يحكم بارتداده فيترتب عليه أحكام المرتد، لكنه لا بد من فرض عدم الشبهة بل ومع عدم الشبهة إن رجع الاستحلال إلى تكذيب النبي وإلا فيشكل الحكم بالارتداد ومع عدم الاستحلال وتكرار التعزير المشهور أنه يقتل في الثالثة، وقيل يقتل في الرابعة، مستند الأول ما رواه الشيخ والصدوق (قده) في الصحيح عن بريد العجلي قال (سأل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام قال: (يسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإن قال: لا فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال نعم فإن على الإمام عليه السلام أن ينهكه ضربا) (1) وإن ادعي الشبهة قبل منه، ومستند الثاني ما رواه الشيخ والصدوق (قده) عن سماعة في الموثق قال: (سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات قال: فليقتل في الثالثة) (2) وما رواه المشايخ الثلاثة (قدس الله أسرارهم) في الصحيح عن يونس ابن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليه الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (3) ومستند القول بالقتل في الرابعة ما رواه الشيخ عنهم عليهم السلام مرسلا (أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة) (4) ويمكن أن يقال أما موثقة سماعة فلا ظهور لها في وقوع التعزير لأن قوله (وقد رفع إلى الإمام)
(١٨٨)