الأخبار النافية لمخالفتها للعامة وأكثريتها وموافقة الموثقة للعامة وطريق الاحتياط واضح.
{وتعمد القئ ولو ذرعه لم يقض. وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان أشبههما أنه لا قضاء، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى}.
أما تعمد القئ فمقتضى الأخبار المستفيضة كونه موجبا للقضاء منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه) (1) ومنها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه) (2) ومنها موثقة سماعة المروية عن التهذيب قال: (سألته عن القئ في شهر رمضان فقال:
إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شئ يكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء) (3).
وفي قبالها خبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: (ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ والاحتلام والحجامة) (4) وقد حمل على ما ذرعه القئ جمعا بينه وبين تلك الأخبار ولا يخلو عن تأمل، ثم إنه على تقدير فساد الصوم ووجوب القضاء لا يبعد القول بوجوب الكفارة لأنه نزل منزلة الافطار وتعمد الافطار موجب للكفارة إلا أن يقال: التقيؤ العمدي بمنزلة نفس الافطار لا أن يكون نفس التقيؤ منزلة الافطار فمع انضمام التعمد إليه يصير بمنزلة الافطار العمدي الموجب للكفارة، وما يقال من الانصراف أي انصراف الافطار إلى الأكل والشرب لو لم نقل بكونه حقيقة فلا يندرج القئ تحت الافطار لا يرفع الاشكال لأن المدعى تنزيله منزلة الافطار فجميع الآثار أو أظهر الآثار المترتبة على المنزل