____________________
كان في مقام ردع السائل عن ارتكازه وتعليمه أدبا شرعيا مستقلا (1).
ولكن الانصاف: إن حمل جواب الإمام على ذلك يجعله غير عرفي، لأن سياقه دال على التجاوب مع ارتكاز السائل وتعليمه طريقة التخلص، فالاكتفاء في مقام بيان الردع بجملة ظاهرها التجاوب والامضاء وأريد بواقعها أدب شرعي لا علاقة له أصلا بمحط نظر السائل، ولا كاشف عن رادعيتها إلا نفس عدم اجداء مضمونها في التخلص من المحذور، ليس أمرا عرفيا، ولا تأويلا مستساغا عرفا.
ولعل الأحسن من ذلك في فهم فقه الرواية: أن يحمل كلام الإمام عليه السلام على الأمر بالنضح على نفس الجسد من جوانبه الأربعة لا على الأرض، فإن الجنب حينئذ يغسل رأسه ثم يغسل جسده بالبلل الذي حصل عليه من النضح وبهذا يتخلص من محذور الماء المستعمل.
ومنها: رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) (سئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب. قال: إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ) (2) بدعوى: ظهورها في اعتقاد الراوي بالمحذور في اغتسال الجنب، وقد أمضى الإمام (ع) هذا المحذور في غير الكر، ومع ضم دليل طهارة الماء المستعمل نستكشف أن المحذور هو المانعية لا النجاسة.
ويرد على هذا الاستدلال:
أولا: إن الإمام لو فرض ظهور كلامه ضمنا في امضاء المحذور المتصور للراوي، فهو ليس في مقام بيان ذلك المحذور، ليتمسك باطلاق كلامه لاثبات أن محذور اغتسال الجنب ثابت مطلقا حتى مع تجرده عن
ولكن الانصاف: إن حمل جواب الإمام على ذلك يجعله غير عرفي، لأن سياقه دال على التجاوب مع ارتكاز السائل وتعليمه طريقة التخلص، فالاكتفاء في مقام بيان الردع بجملة ظاهرها التجاوب والامضاء وأريد بواقعها أدب شرعي لا علاقة له أصلا بمحط نظر السائل، ولا كاشف عن رادعيتها إلا نفس عدم اجداء مضمونها في التخلص من المحذور، ليس أمرا عرفيا، ولا تأويلا مستساغا عرفا.
ولعل الأحسن من ذلك في فهم فقه الرواية: أن يحمل كلام الإمام عليه السلام على الأمر بالنضح على نفس الجسد من جوانبه الأربعة لا على الأرض، فإن الجنب حينئذ يغسل رأسه ثم يغسل جسده بالبلل الذي حصل عليه من النضح وبهذا يتخلص من محذور الماء المستعمل.
ومنها: رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) (سئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب. قال: إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ) (2) بدعوى: ظهورها في اعتقاد الراوي بالمحذور في اغتسال الجنب، وقد أمضى الإمام (ع) هذا المحذور في غير الكر، ومع ضم دليل طهارة الماء المستعمل نستكشف أن المحذور هو المانعية لا النجاسة.
ويرد على هذا الاستدلال:
أولا: إن الإمام لو فرض ظهور كلامه ضمنا في امضاء المحذور المتصور للراوي، فهو ليس في مقام بيان ذلك المحذور، ليتمسك باطلاق كلامه لاثبات أن محذور اغتسال الجنب ثابت مطلقا حتى مع تجرده عن