____________________
بماء القذر ونحوها، وهي روايات خاصة لا اطلاق فيها للملاقي لماء الاستنجاء فمع قطع النظر عن إلغاء الخصوصيات بالارتكاز العرفي يمكن القول: بأن الاطلاق في دليل انفعال الماء موجود، وفي دليل انفعال الملاقي للماء النجس غير موجود.
وإما أن يعترف بوجود الاطلاق في كل من الدليلين، ولو بضم إلغاء الخصوصيات بالارتكاز العرفي. ويقدم اطلاق دليل انفعال الماء القليل، لأنه متحصل من الروايات المستفيضة المقطوع بصدور بعضها اجمالا. وأما روايات انفعال الملاقي للماء القذر فليست كذلك. وبذلك يدخل في التعارض بين قطعي السند وغيره، فيقدم القطعي.
الوجه الثالث: أن يدعى التلازم الارتكازي العرفي بين نجاسة الشئ ونجاسة ملاقيه، فما يدل على طهارة الملاقي - بالكسر - يدل بالالتزام العرفي على طهارة الملاقي - بالفتح - ولهذا يستفاد - مثلا - طهارة العقرب من لسان الحكم بطهارة ما لاقته، أو طهارة بول الخفاش من لسان مماثل (1).
ويرد عليه: إن هذه الدلالة الالتزامية الارتكازية إنما يتجه التمسك بها في مثل لسان الحكم بطهارة ما لاقى العقرب لعدم التدافع في ذلك المورد وأما في المقام فهناك تدافع، لأن ارتكاز التلازم بين الملاقي والملاقى في النجاسة كما يمكن ضمه إلى دليل طهارة الملاقي لماء الاستنجاء للحصول على دلالة التزامية فيه تثبت طهارة ماء الاستنجاء، كذل يمكن ضمه إلى دليل نجاسة العذرة الشامل للعذرة عند ملاقاة ماء الاستنجاء لها جزما للحصول على دلالة التزامية في دليل نجاسة العذرة على نجاسة ماء الاستنجاء.
والتحقيق: عدم وجود هذه الدلالة الالتزامية في روايات طهارة الملاقي لماء الاستنجاء، لأن فرض السؤال فيها عن حكم الملاقي لماء
وإما أن يعترف بوجود الاطلاق في كل من الدليلين، ولو بضم إلغاء الخصوصيات بالارتكاز العرفي. ويقدم اطلاق دليل انفعال الماء القليل، لأنه متحصل من الروايات المستفيضة المقطوع بصدور بعضها اجمالا. وأما روايات انفعال الملاقي للماء القذر فليست كذلك. وبذلك يدخل في التعارض بين قطعي السند وغيره، فيقدم القطعي.
الوجه الثالث: أن يدعى التلازم الارتكازي العرفي بين نجاسة الشئ ونجاسة ملاقيه، فما يدل على طهارة الملاقي - بالكسر - يدل بالالتزام العرفي على طهارة الملاقي - بالفتح - ولهذا يستفاد - مثلا - طهارة العقرب من لسان الحكم بطهارة ما لاقته، أو طهارة بول الخفاش من لسان مماثل (1).
ويرد عليه: إن هذه الدلالة الالتزامية الارتكازية إنما يتجه التمسك بها في مثل لسان الحكم بطهارة ما لاقى العقرب لعدم التدافع في ذلك المورد وأما في المقام فهناك تدافع، لأن ارتكاز التلازم بين الملاقي والملاقى في النجاسة كما يمكن ضمه إلى دليل طهارة الملاقي لماء الاستنجاء للحصول على دلالة التزامية فيه تثبت طهارة ماء الاستنجاء، كذل يمكن ضمه إلى دليل نجاسة العذرة الشامل للعذرة عند ملاقاة ماء الاستنجاء لها جزما للحصول على دلالة التزامية في دليل نجاسة العذرة على نجاسة ماء الاستنجاء.
والتحقيق: عدم وجود هذه الدلالة الالتزامية في روايات طهارة الملاقي لماء الاستنجاء، لأن فرض السؤال فيها عن حكم الملاقي لماء