____________________
لصغرها، فيتعين أن يراد بالماء المنهي عنه بقوله (ولا تغتسل من ماء آخر) ماء الغسالة الذي تتجمع فيه فضلات الاستعمال. وهذا النهي ليس بلحاظ كونه ماء مستعملا في دفع الخبث أو الحدث الأكبر، لاندكاك ما يستعمل في ذلك مع سائر ما يصل إلى مجمع الغسالات من مياه، فلا بد من حمل النهي على التنزيه (1).
ونلاحظ تشويشا في هذا الكلام، لأن ظاهره كونه بصدد تعيين الماء الآخر المقابل لماء الحمام والذي نهى عن الاغتسال منه، بينما يظهر من قرائته أنه في مقام تعيين ماء الحمام المقابل للماء الآخر، وإلا فكيف يقال بنفي إرادة ماء الخزانة لأنه أكثر من الكر فلماذا ينهى عنه؟!. فإن هذا الكلام غريب لو كان المراد تشخيص الماء الآخر المنهي عنه، لأن النهي عن الماء الآخر ليس في مقام ابطال الغسل به ليقال: إنه لا وجه لبطلان الغسل بماء الخزانة حتى لو كان مستعملا لكثرته، بل النهي المذكور نهي في مورد توهم الوجوب، ومرجعه: إلى أنه ليس من اللازم - أو من الأفضل - العدول عن ماء الحمام إلى الماء الآخر.
وعليه فالصحيح أن المراد بالماء الآخر هو ماء الخزانة، ولا تتجه كلتا القرينتين المذكورتين لنفي ذلك.
أما القرينة الأولى: فلأن ماء الخزانة - وهو فيها - وإن لم يكن من المتعارف الاغتسال فيه، ولكن المقصود ليس ذلك، بل استمداد ماء جديد من الخزانة بتفريغ الحوض الصغير وملئه بماء من المادة. فالنهي نهي عن الاغتسال بماء الخزانة ولو بسحبه إلى الحوض الصغير.
وأما القرينة الثانية فلأن النهي عن الاغتسال بماء الخزانة ليس في مقام
ونلاحظ تشويشا في هذا الكلام، لأن ظاهره كونه بصدد تعيين الماء الآخر المقابل لماء الحمام والذي نهى عن الاغتسال منه، بينما يظهر من قرائته أنه في مقام تعيين ماء الحمام المقابل للماء الآخر، وإلا فكيف يقال بنفي إرادة ماء الخزانة لأنه أكثر من الكر فلماذا ينهى عنه؟!. فإن هذا الكلام غريب لو كان المراد تشخيص الماء الآخر المنهي عنه، لأن النهي عن الماء الآخر ليس في مقام ابطال الغسل به ليقال: إنه لا وجه لبطلان الغسل بماء الخزانة حتى لو كان مستعملا لكثرته، بل النهي المذكور نهي في مورد توهم الوجوب، ومرجعه: إلى أنه ليس من اللازم - أو من الأفضل - العدول عن ماء الحمام إلى الماء الآخر.
وعليه فالصحيح أن المراد بالماء الآخر هو ماء الخزانة، ولا تتجه كلتا القرينتين المذكورتين لنفي ذلك.
أما القرينة الأولى: فلأن ماء الخزانة - وهو فيها - وإن لم يكن من المتعارف الاغتسال فيه، ولكن المقصود ليس ذلك، بل استمداد ماء جديد من الخزانة بتفريغ الحوض الصغير وملئه بماء من المادة. فالنهي نهي عن الاغتسال بماء الخزانة ولو بسحبه إلى الحوض الصغير.
وأما القرينة الثانية فلأن النهي عن الاغتسال بماء الخزانة ليس في مقام