____________________
أما الكلام فيما تقتضيه القاعدة بلحاظ الخطاب المتوجه إلى المسبب، فقد يقال: إن هذا الخطاب يقتضي حرمة التسبيب، إذ أن النهي عن شئ كما يشمل وجوده المباشري يشمل أيضا وجوده التسبيبي. فكما أن خطاب لا تقتل يشمل تحريم إثارة الحيوان أو الطفل عن إنسان ليقتله، كذلك خطاب لا تشرب النجس يشمل التسبيب إلى الشرب المذكور (1).
ويرد عليه: إن مادة الفعل المدخول للنهي تارة: لا تكون مضافة إلى المخاطب المكلف إلا بإضافة الفاعلية، كما في القتل، وأخرى: تكون مضافة أيضا بإضافة الموردية، كما في شرب النجس، فإن المكلف ليس مجرد فاعل له بل هو مورد له. وفي مثل ذلك لا معنى لدعوى التمسك باطلاق المادة لاثبات حرمة الوجود التسبيبي أيضا، كما إذا سبب المكلف إلى شرب الغير للنجس، لأن عدم شمول الحرمة لمثل ذلك لا لأنه مستند تسبيبا إلى المكلف المسبب حتى يقال إن المباشرة ليست قيدا في الحرام، بل لأن الشرب ليس شربه وليس هو موردا له. فالحرام على المكلف شربه للنجس، فمتى أوجد شربه للنجس - ولو تسبيبا - فقد أوجد ما هو محرم عليه. وأما ايجاده لشرب غيره للنجس فليس مصداقا للمادة المنهي عنها حتى يشملها اطلاق النهي.
وأما الكلام فيما يقتضيه الخطاب الآخر المتوجه إلى المباشر، فقد يقرب استفادة المنع عن التسبيب منه بأحد تقريبين:
الأول: إن الخطاب المتوجه إلى المباشر يكشف عن غرض لزومي للمولى في تركه لشرب النجس، والغرض اللزومي للمولى واجب التحصيل على جميع العبيد، فيلزم على الآخر أن لا يسبب إلى تفويت ذلك الغرض.
ويرد عليه: إن الغرض اللزومي قابل للتبعيض من حيث اللزوم
ويرد عليه: إن مادة الفعل المدخول للنهي تارة: لا تكون مضافة إلى المخاطب المكلف إلا بإضافة الفاعلية، كما في القتل، وأخرى: تكون مضافة أيضا بإضافة الموردية، كما في شرب النجس، فإن المكلف ليس مجرد فاعل له بل هو مورد له. وفي مثل ذلك لا معنى لدعوى التمسك باطلاق المادة لاثبات حرمة الوجود التسبيبي أيضا، كما إذا سبب المكلف إلى شرب الغير للنجس، لأن عدم شمول الحرمة لمثل ذلك لا لأنه مستند تسبيبا إلى المكلف المسبب حتى يقال إن المباشرة ليست قيدا في الحرام، بل لأن الشرب ليس شربه وليس هو موردا له. فالحرام على المكلف شربه للنجس، فمتى أوجد شربه للنجس - ولو تسبيبا - فقد أوجد ما هو محرم عليه. وأما ايجاده لشرب غيره للنجس فليس مصداقا للمادة المنهي عنها حتى يشملها اطلاق النهي.
وأما الكلام فيما يقتضيه الخطاب الآخر المتوجه إلى المباشر، فقد يقرب استفادة المنع عن التسبيب منه بأحد تقريبين:
الأول: إن الخطاب المتوجه إلى المباشر يكشف عن غرض لزومي للمولى في تركه لشرب النجس، والغرض اللزومي للمولى واجب التحصيل على جميع العبيد، فيلزم على الآخر أن لا يسبب إلى تفويت ذلك الغرض.
ويرد عليه: إن الغرض اللزومي قابل للتبعيض من حيث اللزوم