____________________
ماء الاستنجاء لحال التغير مع اطلاق الدليل الثاني لماء الاستنجاء - بعد إلغاء خصوصية مورده بالارتكاز العرفي - ويرجع بعد تساقط الاطلاقين إلى اطلاق الدليل الأول لانفعال الملاقي، لأنه أعم مطلقا من روايات ماء الاستنجاء، فيصلح للمرجعية بعد تساقط الخاصين، فيثبت انفعال الملاقي لماء الاستنجاء المتغير.
الثاني: إن عنوان ماء الاستنجاء منصرف للإشارة إلى حيثية الملاقاة مع النجاسة، فالحكم المجعول فيها ظاهر في أن ماء الاستنجاء معفو عنه بلحاظ حيثية الملاقاة، لا بلحاظ حيثية أخرى كالتغير، وليس في روايات ماء الاستنجاء نظر إلى ذلك (1).
وهذا الكلام متجه بناء على أن يكون مفاد روايات ماء الاستنجاء طهارة الماء، فإن المتيقن منها حينئذ هو كونها بصدد بيان عدم منجسية الملاقاة المأخوذة في عنوان ماء الاستنجاء، لا عدم منجسية الملاقاة المقرونة بعناية زائدة، وهي التغير. وأما بناء على أن تكون الروايات ناظرة إلى طهارة الملاقي فقط وعدم انفعاله، فحيث أن كون الماء الملاقي بالفتح نجسا هو تمام الموضوع لنجاسة الملاقي، وليست نجاسة ماء الاستنجاء على نحوين بالملاقاة تارة وبالتغير أخرى، بل هي بالملاقاة مطلقا، وليس التغير إلا حالة مقارنة قد تنضم إلى ماء الاستنجاء المتنجس بالملاقاة وقد لا تنضم، فقد يقال حينئذ: أنه لا معنى للتجزئة في نظر روايات العفو عن ماء الاستنجاء، إذ ليس هناك في مقابلها إلا ما د على أن الماء النجس منجس، وليس التغير مفردا للموضوع في هذا الدليل، إذ لا دخل له في ايجاد النجاسة في الماء القليل أصلا، لأن الماء القليل ينفعل دائما بمجرد الملاقاة، ولا أثر بعد ذلك للتغير، فهو مجرد حالة من الحالات المقارنة،
الثاني: إن عنوان ماء الاستنجاء منصرف للإشارة إلى حيثية الملاقاة مع النجاسة، فالحكم المجعول فيها ظاهر في أن ماء الاستنجاء معفو عنه بلحاظ حيثية الملاقاة، لا بلحاظ حيثية أخرى كالتغير، وليس في روايات ماء الاستنجاء نظر إلى ذلك (1).
وهذا الكلام متجه بناء على أن يكون مفاد روايات ماء الاستنجاء طهارة الماء، فإن المتيقن منها حينئذ هو كونها بصدد بيان عدم منجسية الملاقاة المأخوذة في عنوان ماء الاستنجاء، لا عدم منجسية الملاقاة المقرونة بعناية زائدة، وهي التغير. وأما بناء على أن تكون الروايات ناظرة إلى طهارة الملاقي فقط وعدم انفعاله، فحيث أن كون الماء الملاقي بالفتح نجسا هو تمام الموضوع لنجاسة الملاقي، وليست نجاسة ماء الاستنجاء على نحوين بالملاقاة تارة وبالتغير أخرى، بل هي بالملاقاة مطلقا، وليس التغير إلا حالة مقارنة قد تنضم إلى ماء الاستنجاء المتنجس بالملاقاة وقد لا تنضم، فقد يقال حينئذ: أنه لا معنى للتجزئة في نظر روايات العفو عن ماء الاستنجاء، إذ ليس هناك في مقابلها إلا ما د على أن الماء النجس منجس، وليس التغير مفردا للموضوع في هذا الدليل، إذ لا دخل له في ايجاد النجاسة في الماء القليل أصلا، لأن الماء القليل ينفعل دائما بمجرد الملاقاة، ولا أثر بعد ذلك للتغير، فهو مجرد حالة من الحالات المقارنة،