____________________
إذ جاء فيها قوله: (وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه) (1).
ويرد على الاستدلال بها:
أولا: إن السائل فرض في صدر الرواية عدم وجود ماء آخر، حيث: قال (سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقيه أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره)؟ فلا يمكن التعدي إلى صورة الاختيار. ودعوى: إن عدم وجدان ماء آخر لا يعني العجز عن الغسل الذي يتفادى فيه استعمال الماء المستعمل ولو بالاقتصار على مرتبة التدهين، فلو لم يجز استعمال الماء المستعمل في حال الاختيار لتعين الغسل التدهيني، مدفوعة: بأن هذا مبني على صحة الغسل والوضوء التدهيني، مع أنه محل الاشكال عندنا.
وثانيا لو سلمت دلالة الرواية على الجواز، فموردها جواز اغتسال الشخص من الماء المستعمل له في شخص ذلك الغسل، واحتمال الفرق موجود عرفا وشرعا خصوصا مع أن كل غسل يشتمل بالدقة لا محالة على استعمال الماء المستعمل في شخص ذلك الغسل بمرور الماء من جزء إلى جزء قبل الانفصال، فكما يجوز قبل الانفصال قد يجوز مع الانفصال أيضا، فلا يمكن التعدي من ذلك إلى المستعمل في غسل سابق. والروايات التي استدل بها على عدم الجواز جملة منها ليس لها اطلاق يشمل الماء المستعمل في شخص ذلك الغسل، وما له اطلاق يكون مقيدا بهذه الرواية، لا محمولا على الكراهة جمعا.
ويرد على الاستدلال بها:
أولا: إن السائل فرض في صدر الرواية عدم وجود ماء آخر، حيث: قال (سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقيه أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره)؟ فلا يمكن التعدي إلى صورة الاختيار. ودعوى: إن عدم وجدان ماء آخر لا يعني العجز عن الغسل الذي يتفادى فيه استعمال الماء المستعمل ولو بالاقتصار على مرتبة التدهين، فلو لم يجز استعمال الماء المستعمل في حال الاختيار لتعين الغسل التدهيني، مدفوعة: بأن هذا مبني على صحة الغسل والوضوء التدهيني، مع أنه محل الاشكال عندنا.
وثانيا لو سلمت دلالة الرواية على الجواز، فموردها جواز اغتسال الشخص من الماء المستعمل له في شخص ذلك الغسل، واحتمال الفرق موجود عرفا وشرعا خصوصا مع أن كل غسل يشتمل بالدقة لا محالة على استعمال الماء المستعمل في شخص ذلك الغسل بمرور الماء من جزء إلى جزء قبل الانفصال، فكما يجوز قبل الانفصال قد يجوز مع الانفصال أيضا، فلا يمكن التعدي من ذلك إلى المستعمل في غسل سابق. والروايات التي استدل بها على عدم الجواز جملة منها ليس لها اطلاق يشمل الماء المستعمل في شخص ذلك الغسل، وما له اطلاق يكون مقيدا بهذه الرواية، لا محمولا على الكراهة جمعا.