____________________
إن النهي عن الوضوء بالماء المستعمل في الرواية مخصوص بالماء الملاقي للثوب النجس، وللجنب المنجس (1).
وإن شئت قلت: إن الرواية يستفاد منها أحد الأمرين: أما نجاسة الغسالة، وأما المانعية التعبدية لها وللماء المستعمل في رفع الجنابة. لأن النهي إن كان بملاك نجاسة الماء استفيد الأول، وإن كان بقطع النظر عن ذلك استفيد الثاني. فمن استظهر بقرينة الذيل اتجاه النهي بلحاظ الأمر الأول تمت دلالة الرواية عنده على نجاسة الغسالة، ومن لم يستظهر تشكل لديه علم اجمالي تعبدي بنجاسة الغسالة، أو ببطلان الوضوء بالماء المستعمل في رفع حدث الجنابة. فالمهم ضعف سند الرواية.
ومنها: الأخبار الناهية عن غسالة الحمام، وقد مثل لذلك (2) برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: (وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت...) الحديث (3) وروايته الأخرى: (لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا... وفيها غسالة الناصب...) (4).
وهاتان الروايتان أجنبيتان عن محل الكلام، بناء على ما هو المعروف من نجاسة الكافر. فإن اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب نجس عيني وليس الماء المنحدر من جسده ماء غسالة بالمعنى الفقهي المقصود في المقام وهو ما يستعمل في التطهير، لأن عين النجس لا تطهر بالماء، فلا إشكال في نجاسة ذلك الماء.
وإن شئت قلت: إن الرواية يستفاد منها أحد الأمرين: أما نجاسة الغسالة، وأما المانعية التعبدية لها وللماء المستعمل في رفع الجنابة. لأن النهي إن كان بملاك نجاسة الماء استفيد الأول، وإن كان بقطع النظر عن ذلك استفيد الثاني. فمن استظهر بقرينة الذيل اتجاه النهي بلحاظ الأمر الأول تمت دلالة الرواية عنده على نجاسة الغسالة، ومن لم يستظهر تشكل لديه علم اجمالي تعبدي بنجاسة الغسالة، أو ببطلان الوضوء بالماء المستعمل في رفع حدث الجنابة. فالمهم ضعف سند الرواية.
ومنها: الأخبار الناهية عن غسالة الحمام، وقد مثل لذلك (2) برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: (وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت...) الحديث (3) وروايته الأخرى: (لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا... وفيها غسالة الناصب...) (4).
وهاتان الروايتان أجنبيتان عن محل الكلام، بناء على ما هو المعروف من نجاسة الكافر. فإن اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب نجس عيني وليس الماء المنحدر من جسده ماء غسالة بالمعنى الفقهي المقصود في المقام وهو ما يستعمل في التطهير، لأن عين النجس لا تطهر بالماء، فلا إشكال في نجاسة ذلك الماء.