____________________
صاحب اليد ليس من باب حجية خبره، كما في المستمسك (1)، بل من اقتضاء اليد نفسها، مع ضم الاقرار. لأن اليد لها مدلول ايجابي وهو اثبات مالكية صاحب اليد لغلبة كون المستولي هو المالك، ومدلول سلبي عرضي وهو نفي مالكية من عداه، لغلبة كون غير المستولي ليس مالكا وهي حجة في المدلول الايجابي، والسلبي معا ما لم يقر صاحب اليد على خلافه والمفروض في المقام أن صاحب اليد أقر بأن المال ليس له، وأنه لزيد لا لعمرو فتسقط من دلالات اليد دلالتها على مالكية صاحب اليد، وعلى نفي مالكية زيد، وأما دلالتها على نفي مالكية عمرو، فلا موجب لسقوطها فينفي باليد - لا بخبر صاحب اليد - مالكية عمرو - وتنفي مالكية صاحب اليد باخباره بالنفي، لا بما هو اخبار من صاحب اليد، بل بما هو اقرار واقرار العقلاء على أنفسهم حجة، وبضم النفي الثابت باليد إلى النفي الثابت بالاقرار تثبت مالكية زيد المقر له، دون حاجة إلى افتراض حجية خبر صاحب اليد بعنوانه.
ودعوى: أن مالكية زيد للمال لازم عقلي لمجموع مدلولي الاقرار واليد، فكيف يثبت بها؟!. مدفوعة: إما بامكان الالتزام بمساعدة دليل حجية الاقرار واليد على اثبات مثل هذا اللازم. وإما بامكان الالتزام بأن ثبوت مالكية زيد إنما هو من باب الدعوى بلا معارض، إذ لا معارض لدعوى مالكية زيد، لأن صاحب اليد لا يدعي المالكية، وعمرو لو فرض دعواه للمالكية فهي ساقطة بالمدلول السلبي لقاعدة اليد، فلا تبقى هناك دعوى غير ساقطة في نفسها تصلح لمعارضة دعوى مالكية زيد.
وليس المقصود بهذا البيان منع حجية خبر صاحب اليد عن مالك المال، بل التنبيه على أن نكتة ثبوت المالك هناك لا ينحصر تخريجها بحجية
ودعوى: أن مالكية زيد للمال لازم عقلي لمجموع مدلولي الاقرار واليد، فكيف يثبت بها؟!. مدفوعة: إما بامكان الالتزام بمساعدة دليل حجية الاقرار واليد على اثبات مثل هذا اللازم. وإما بامكان الالتزام بأن ثبوت مالكية زيد إنما هو من باب الدعوى بلا معارض، إذ لا معارض لدعوى مالكية زيد، لأن صاحب اليد لا يدعي المالكية، وعمرو لو فرض دعواه للمالكية فهي ساقطة بالمدلول السلبي لقاعدة اليد، فلا تبقى هناك دعوى غير ساقطة في نفسها تصلح لمعارضة دعوى مالكية زيد.
وليس المقصود بهذا البيان منع حجية خبر صاحب اليد عن مالك المال، بل التنبيه على أن نكتة ثبوت المالك هناك لا ينحصر تخريجها بحجية