____________________
الوصية. ولكن حتى مع هذا يبقى كلامه مطلقا شاملا لصورة عدم حصول الوثوق الشخصي، فيتمسك باطلاق جواب الإمام لاثبات الحجية هذا مضافا إلى أن الظاهر أن ما أخبر به الرجل المسلم الصادق لم يكن من باب تغيير الوصية، لأن دفع باقي المال إلى الأخ كان على أساس الميراث ولهذا لم يختص بالثلث.
وهكذا يظهر أن أحسن روايات الباب الروايتان الأخيرتان. وهذا يعني أن ما دل على حجية خبر الثقة في الموارد المتفرقة، ليس من الكثرة بحيث تكون الكثرة بنفسها منشأ لانعقاد ظهور عرفي، لمجموع تلك الأدلة - ككل - في إلغاء خصوصيات الموارد.
هذا مضافا إلى ورود روايات أخرى في موارد متعددة أيضا، تدل على عدم حجية خبر الثقة بالخصوص أو بالاطلاق، ومعه قد يحصل التدافع في إلغاء الخصوصية من الطرفين، من قبيل رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (قال سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه. قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن، وجازت شهادته، ويستسعى العبد فيما كان للورثة) (1). فإنه قد فرض كون الشاهد مرضيا وهو مساوق للوثاقة عرفا، ولم يكن المورد مورد الترافع والخصومة لكي يحتاج إلى البينة، ومع هذا لم يكتف بشهادة الشاهد لاثبات حرية المملوك بتمامه وإنما حكم بحريته بمقدار الاقرار، وهذا مناف لحجية خبر الثقة.
وكذلك رواية الخثعمي (قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن أم ولد لي صدق، زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال:
لا) (2). فالمرأة صدوق ثقة ولا توجد خصومة، ومع هذا لا يثبت
وهكذا يظهر أن أحسن روايات الباب الروايتان الأخيرتان. وهذا يعني أن ما دل على حجية خبر الثقة في الموارد المتفرقة، ليس من الكثرة بحيث تكون الكثرة بنفسها منشأ لانعقاد ظهور عرفي، لمجموع تلك الأدلة - ككل - في إلغاء خصوصيات الموارد.
هذا مضافا إلى ورود روايات أخرى في موارد متعددة أيضا، تدل على عدم حجية خبر الثقة بالخصوص أو بالاطلاق، ومعه قد يحصل التدافع في إلغاء الخصوصية من الطرفين، من قبيل رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (قال سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه. قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن، وجازت شهادته، ويستسعى العبد فيما كان للورثة) (1). فإنه قد فرض كون الشاهد مرضيا وهو مساوق للوثاقة عرفا، ولم يكن المورد مورد الترافع والخصومة لكي يحتاج إلى البينة، ومع هذا لم يكتف بشهادة الشاهد لاثبات حرية المملوك بتمامه وإنما حكم بحريته بمقدار الاقرار، وهذا مناف لحجية خبر الثقة.
وكذلك رواية الخثعمي (قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن أم ولد لي صدق، زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال:
لا) (2). فالمرأة صدوق ثقة ولا توجد خصومة، ومع هذا لا يثبت