____________________
والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافهه بالعزل عن الوكالة) (1).
وهذه الرواية وإن دلت بالمطابقة على أخذ العلم أو خبر الثقة في موضوع انفساخ الوكالة، وهو حكم على خلاف القاعدة، ويتضمن قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي، ولكن يفهم عرفا من إقامته مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية في الموضوع، أنه حجة وكاشف شرعا.
ومنها ما ورد في الوصية وثبوتها بخبر الثقة، من قبيل رواية إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) (قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: إن حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا، واعط أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي، فتصدق منها بعشرة دنانير قسمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا. فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير) (2).
ودلالة هذه الرواية على حجية خبر الثقة عن الوصية واضحة. وليس المراد بصادق الصادق في شخص هذا الخبر، بل الصادق في نفسه المساوق للثقة، ولهذا أضيف الوصف إلى الراوي لا إلى الخبر، وكانت إضافته إليه قبل ذكر نوع الخبر الصادر منه. ولا ينافي الرواية ما دل من الكتاب والسنة على الأمر باستشهاد شاهدين على الوصية، لامكان دعوى انصراف ذلك إلى ملاحظة ما تم به الحجة في مقام النزاع والخصومة. نعم قد يقال:
بعدم ظهور الرواية في أن جهة الاشكال عند السائل هي حجية خبر الواحد فلعله كان واثقا بصدق المخبر وجدانا، وكان استشكاله بلحاظ جواز تغيير
وهذه الرواية وإن دلت بالمطابقة على أخذ العلم أو خبر الثقة في موضوع انفساخ الوكالة، وهو حكم على خلاف القاعدة، ويتضمن قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي، ولكن يفهم عرفا من إقامته مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية في الموضوع، أنه حجة وكاشف شرعا.
ومنها ما ورد في الوصية وثبوتها بخبر الثقة، من قبيل رواية إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) (قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: إن حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا، واعط أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي، فتصدق منها بعشرة دنانير قسمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا. فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير) (2).
ودلالة هذه الرواية على حجية خبر الثقة عن الوصية واضحة. وليس المراد بصادق الصادق في شخص هذا الخبر، بل الصادق في نفسه المساوق للثقة، ولهذا أضيف الوصف إلى الراوي لا إلى الخبر، وكانت إضافته إليه قبل ذكر نوع الخبر الصادر منه. ولا ينافي الرواية ما دل من الكتاب والسنة على الأمر باستشهاد شاهدين على الوصية، لامكان دعوى انصراف ذلك إلى ملاحظة ما تم به الحجة في مقام النزاع والخصومة. نعم قد يقال:
بعدم ظهور الرواية في أن جهة الاشكال عند السائل هي حجية خبر الواحد فلعله كان واثقا بصدق المخبر وجدانا، وكان استشكاله بلحاظ جواز تغيير