____________________
الإمام (ع) أمر البائع بالبيان.
وهذا بمفرده لا يكفي لاثبات الحجية، إذ قد يكون بملاك خروج البائع عن العهدة ولو لم يتعين القبول على المشتري، ولكن علل ذلك بقوله ليستصبح به، وهو ظاهر في المفروغية عن أن المشتري يرتب الأثر على اخبار البائع، ولا موجب لهذه المفروغية سوى حجية الخبر.
ومنها رواية ابن بكير قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيها، وهو لا يصلي فيه. قال: لا يعلمه قال:
فإن أعلمه؟ قال: يعيد) (1) فإن الأمر بالإعادة إنما هو لحجية الخبر.
ومنها رواية بكر بن حبيب (قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة. قال: لا تصلح، ثم أرسل بدرهم فقال: اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ) (2) فإن النهي عن السؤال يدل على لزوم القبول على تقدير الأخبار، وإلا لم يكن هناك محذور في السؤال، وذلك معنى الحجية.
ويرد على الاستدلال بهذه الروايات أنها واردة في مورد صاحب اليد، فلو سلمت دلالتها على الحجية لا يمكن التعدي ومنها الروايات الواردة في استبراء الأمة، وتصديق البائع بعدم مسها، من قبيل رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها. فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها) (3) وتقريب الاستدلال مبني على استظهار إن المراد بالوثوق الوثوق النوعي لا الشخصي، وإلا دخل في باب الاطمئنان، وهذا الاستظهار بسبب إن
وهذا بمفرده لا يكفي لاثبات الحجية، إذ قد يكون بملاك خروج البائع عن العهدة ولو لم يتعين القبول على المشتري، ولكن علل ذلك بقوله ليستصبح به، وهو ظاهر في المفروغية عن أن المشتري يرتب الأثر على اخبار البائع، ولا موجب لهذه المفروغية سوى حجية الخبر.
ومنها رواية ابن بكير قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيها، وهو لا يصلي فيه. قال: لا يعلمه قال:
فإن أعلمه؟ قال: يعيد) (1) فإن الأمر بالإعادة إنما هو لحجية الخبر.
ومنها رواية بكر بن حبيب (قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة. قال: لا تصلح، ثم أرسل بدرهم فقال: اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ) (2) فإن النهي عن السؤال يدل على لزوم القبول على تقدير الأخبار، وإلا لم يكن هناك محذور في السؤال، وذلك معنى الحجية.
ويرد على الاستدلال بهذه الروايات أنها واردة في مورد صاحب اليد، فلو سلمت دلالتها على الحجية لا يمكن التعدي ومنها الروايات الواردة في استبراء الأمة، وتصديق البائع بعدم مسها، من قبيل رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها. فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها) (3) وتقريب الاستدلال مبني على استظهار إن المراد بالوثوق الوثوق النوعي لا الشخصي، وإلا دخل في باب الاطمئنان، وهذا الاستظهار بسبب إن