____________________
على اتجاه نظره إلى إحدى الجهتين يكون الظاهر منه الاتجاه إلى النتيجة، وهي وجوب الإعادة، المتوقف على مجموع الأمرين من عدم الاجزاء وثبوت النجاسة بالخبر، فيدل جواب الإمام بالإعادة على ثبوت كلا الأمرين، وأمكن رفع الايراد الثاني، بتصوير عرضية المدلولين وكونهما مستفادين في رتبة واحدة، بنحو يمكن التفكيك بينهما في الحجية.
ومنها رواية إسماعيل بن عيسى: (قال سألت أبا الحسن (ع) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه) (1) وتقريب الاستدلال بها: إن الرواية فرضت عدم الاحتياج إلى السؤال مع كون البائع مسلما، ولزوم السؤال مع كون البائع غير مسلم والرواية وإن لم تصرح بالمسؤول منه، ولكن بالمناسبات العرفية يتعين في البائع، وهذا يقتضي تصديقه فيما يخبر به، وإلا لما أجدى السؤال منه، وهو معنى قبول خبر صاحب اليد. وإذا ثبت أن خبره حجة في اثبات الطهارة، يثبت بالأولوية العرفية أنه حجة في اثبات النجاسة، لأن صاحب اليد إذا كان يصدق فيما هو في مصلحته من أوصاف الكمال لما له، فتصديقه فيما هو على خلاف مصلحته من أوصاف المال أولى عرفا، بنكتة أن احتمال الكذب أبعد حينئذ.
ويرد عليه هذا الاستدلال: أولا: إن الملحوظ اثباته باخبار صاحب اليد لعله جواز الصلاة في الفراء، لا طهارته، بناء على أن مشكوك التذكية لا تثبت النجاسة فيه باستصحاب عدم التذكية بل عدم جواز الصلاة فالطهارة ثابتة بالأصل بقطع النظر عن اخبار صاحب اليد بها.
ومنها رواية إسماعيل بن عيسى: (قال سألت أبا الحسن (ع) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه) (1) وتقريب الاستدلال بها: إن الرواية فرضت عدم الاحتياج إلى السؤال مع كون البائع مسلما، ولزوم السؤال مع كون البائع غير مسلم والرواية وإن لم تصرح بالمسؤول منه، ولكن بالمناسبات العرفية يتعين في البائع، وهذا يقتضي تصديقه فيما يخبر به، وإلا لما أجدى السؤال منه، وهو معنى قبول خبر صاحب اليد. وإذا ثبت أن خبره حجة في اثبات الطهارة، يثبت بالأولوية العرفية أنه حجة في اثبات النجاسة، لأن صاحب اليد إذا كان يصدق فيما هو في مصلحته من أوصاف الكمال لما له، فتصديقه فيما هو على خلاف مصلحته من أوصاف المال أولى عرفا، بنكتة أن احتمال الكذب أبعد حينئذ.
ويرد عليه هذا الاستدلال: أولا: إن الملحوظ اثباته باخبار صاحب اليد لعله جواز الصلاة في الفراء، لا طهارته، بناء على أن مشكوك التذكية لا تثبت النجاسة فيه باستصحاب عدم التذكية بل عدم جواز الصلاة فالطهارة ثابتة بالأصل بقطع النظر عن اخبار صاحب اليد بها.