____________________
في طهارة ما تحت يده أو نجاسته. وهذه السيرة وإن كانت ثابتة وحجة بلا اشكال، إلا أن الكلام يقع في تكييفها وتخريجها الصناعي. وبهذا الصدد توجد محاولتان:
إحداهما: ارجاع حجية قول صاحب اليد المذكورة إلى قاعدة عقلائية أعم منها، وهي: (إن من ملك شيئا ملك الاقرار به) فالمركوز عقلائيا هو إن كل من كان مستوليا على شئ ومتصرفا فيه - سواء كان مالا أو أمر أمرا معنويا كالطلاق والتمليك مثلا - فقوله نافذ بالنسبة إليه. وهذا ما حاوله المحقق الهمداني (قدس سره) في مصباحه (1).
والتحقيق أن القاعدة المذكورة أجنبية عن حجية قول صاحب اليد المبحوث عنها في المقام. وتوضيحه: إن من المقرر عقلائيا إن اقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، وهذه القاعدة تقتضي ترتيب خصوص الآثار التحميلية دون النفعية أو ما لا يكون تحميليا ولا نفعيا، لأن ذلك هو مقتضى كون الاقرار على المقر وكونه نافذا بما هو عليه. وموضوع هذه القاعدة هو الاقرار الصادر ممن يقع التحميل عليه، وبذلك لا تشمل الوكيل في الطلاق لو أقر بايقاعه، لأن الاقرار ليس على نفسه بل على موكله، ومن هنا احتيج إلى قاعدة: (إن من ملك شيئا ملك الاقرار به، لتوسيع نطاق موضوع القاعدة الأولى، وجعل اقرار الوكيل بالطلاق نافذا على الموكل، لأنه مالك لايقاع الطلاق كما أن الزوج مالك لذلك، دون أي توسيع في نطاق الآ الآثار التي تثبت باقرار الوكيل، فما يثبت باقراره نفس ما يثبت باقرار الموكل، وهو الأثر التحميلي على الموكل خاصة. ومعه فلا معنى لجعل حجية خبر صاحب اليد عن الطهارة والنجاسة مصداقا لقاعدة: (إن ملك شيئا ملك الاقرار به، لما عرفت من اختصاص القاعدة بالآثار التحميلية. كما لا معنى لارجاع
إحداهما: ارجاع حجية قول صاحب اليد المذكورة إلى قاعدة عقلائية أعم منها، وهي: (إن من ملك شيئا ملك الاقرار به) فالمركوز عقلائيا هو إن كل من كان مستوليا على شئ ومتصرفا فيه - سواء كان مالا أو أمر أمرا معنويا كالطلاق والتمليك مثلا - فقوله نافذ بالنسبة إليه. وهذا ما حاوله المحقق الهمداني (قدس سره) في مصباحه (1).
والتحقيق أن القاعدة المذكورة أجنبية عن حجية قول صاحب اليد المبحوث عنها في المقام. وتوضيحه: إن من المقرر عقلائيا إن اقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، وهذه القاعدة تقتضي ترتيب خصوص الآثار التحميلية دون النفعية أو ما لا يكون تحميليا ولا نفعيا، لأن ذلك هو مقتضى كون الاقرار على المقر وكونه نافذا بما هو عليه. وموضوع هذه القاعدة هو الاقرار الصادر ممن يقع التحميل عليه، وبذلك لا تشمل الوكيل في الطلاق لو أقر بايقاعه، لأن الاقرار ليس على نفسه بل على موكله، ومن هنا احتيج إلى قاعدة: (إن من ملك شيئا ملك الاقرار به، لتوسيع نطاق موضوع القاعدة الأولى، وجعل اقرار الوكيل بالطلاق نافذا على الموكل، لأنه مالك لايقاع الطلاق كما أن الزوج مالك لذلك، دون أي توسيع في نطاق الآ الآثار التي تثبت باقرار الوكيل، فما يثبت باقراره نفس ما يثبت باقرار الموكل، وهو الأثر التحميلي على الموكل خاصة. ومعه فلا معنى لجعل حجية خبر صاحب اليد عن الطهارة والنجاسة مصداقا لقاعدة: (إن ملك شيئا ملك الاقرار به، لما عرفت من اختصاص القاعدة بالآثار التحميلية. كما لا معنى لارجاع