____________________
الواقع بشهادتها، فكيف يجزم بثبوت النجاسة مثلا بشهادة الثقة ولو كان امرأة؟.
وقد يكون من هذا القبيل رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) (في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر، ولا يدري طلع أم لا، غير أنه يظن - لمكان الأذان - أنه طلع. قال: لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع) (1) فإن اطلاقه يشمل فرض وثاقة المؤذن أيضا.
ومثل ذلك رواية الحسن بن زياد: (قال: سألت أبا عبد الله عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة. قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان: وإلا تعتدان) (2).
ورواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: قلت له امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك. قال فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا. وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت) (3). وأحسن منهما رواية ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع):
(في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت. والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر، لأنها تريد أن تحد له) (4). وإنما كانت هذه الرواية أحسن لأن ما افترضته الروايتان السابقتان من انتهاء عدة الوفاة مما لا يلتزم به، بخلاف هذه الرواية المفصلة بين عدة الوفاة وعدة الطلاق. وعلى أي حال فهي تدل
وقد يكون من هذا القبيل رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) (في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر، ولا يدري طلع أم لا، غير أنه يظن - لمكان الأذان - أنه طلع. قال: لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع) (1) فإن اطلاقه يشمل فرض وثاقة المؤذن أيضا.
ومثل ذلك رواية الحسن بن زياد: (قال: سألت أبا عبد الله عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة. قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان: وإلا تعتدان) (2).
ورواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: قلت له امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك. قال فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا. وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت) (3). وأحسن منهما رواية ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع):
(في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت. والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر، لأنها تريد أن تحد له) (4). وإنما كانت هذه الرواية أحسن لأن ما افترضته الروايتان السابقتان من انتهاء عدة الوفاة مما لا يلتزم به، بخلاف هذه الرواية المفصلة بين عدة الوفاة وعدة الطلاق. وعلى أي حال فهي تدل