كان الأبعد يدلي بسببين، والأقرب بسبب إلا في مسألة واحدة وهي: إذا مات الرجل وخلف عما لأب، وابن عم لأب وأم كان المال لابن العم لأب وأم دون العم لأب، ولا يتعدى عنه إلى غيره.
والمنفرد بالميراث من العمومة والعمات، والخؤولة والخالات، وأولادهم وإن سفلوا يحوز جميع المال. وإن كان معه غيره، وكان مثله كان المال بينهما، وإن كان خلافه لم يخل من ثلاثة أوجه: إما يكون أحدهما عما والآخر عمة، أو خالا، أو خالة. فإن كان عما وعمة على سواء كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان عما وخالا أو خالة كان نصيب الأب للعم والعمة في أخته، ونصيب الأم للخال أو الخالة.
وإن خلف عمومة وعمات من قبل الأب والأم، ومثلهم من قبل الأب ومثلهم من قبل الأم، وخؤولة وخالات من قبل الأب، أو الأم أو كليهما، كان ثلث المال لقرابة الأب، وثلثه لقرابة الأم.
فما كان لقرابة الأب يكون ثلثاه للعمومة والعمات من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، وثلثه للعمومة والعمات من قبل الأم بينهم بالسوية، وتسقط العمومة والعمات من قبل الأب وحده.
وما لقرابة الأم ثلثاه للخؤولة والخالات من قبل الأب والأم، وثلثه للخؤولة والخالات من قبل الأم، وتسقط الخؤولة والخالات من قبل الأب. فإذا عدم العمومة والعمات، والخؤولة والخالات من قبل الأب والأم قام من هو من قبل الأب خاصة مقامهم.
وقرابة الأم واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، يتقرب بسببين أو بسبب واحد يأخذ جميع نصيب الأم مع قرابة الأب وإن كانوا جماعة إذا كان في درجتهم، وإن كان على العكس من ذلك فكذلك.