ستة مسائل:
أحدها: إن يبقى العبد سليما إلى بعد وفاته، فإن وافقت قيمة الثلث، بطلت الثانية.
والثانية: أن تنقص قيمته عن الثلث، ويستحق الثاني تمام الثلث.
والثالث: أن تزيد قيمته على الثلث، ويستحق الأول بقدره، وتبطل الثانية.
والرابع، أن يموت العبد بعده قبل التسليم، وتبطل الوصية في العبد دون الثاني. ويقوم بقيمة يوم التلف، ويحاسب عليه.
والخامس: أن يموت في حياة الموصي، وتبطل الوصية به دون الثاني.
والسادس: أن يعيب العبد، ويستحقه معيبا، ويقوم بقيمته صحيحا، فإن زاد صحيحا على الثلث، أو نقصت عنه، أو وافقته كان الحكم فيه على ما ذكرنا.
وإن أوصى بجارية له حامل يولد مملوك لم يخل من خمسة أوجه: فإن ولدت قبل وفاة الموصي كان الولد رقا له، وإن ولدت بعد وفاته كان رقا للموصى له، وإن رد الوصية قبل وفاة الموصي لم يصح الرد، وإن رد بعد وفاته قبل القبض صح وعادت رقا للورثة، وإن رد بعد القبض لم يصح بحال.
وإن أوصى بحجة الإسلام كان من أصل المال، فإن أوصى بها من الثلث جاز. وإن أوصى بحجة متطوع بها كان من الثلث.
وإن أوصى بمال لفلان، ولبني فلان كان بين فلان وبني فلان نصفين، وإن أوصى لجماعة ورد بعضهم كان المردود راجعا إلى ورثته. وإن أوصى لأقرب الناس إليه كان لمن يستحق ميراثه من ذوي الأنساب.
فإن أوصى بشئ فيه متاع، أو عليه حلية، أو بحيوان حامل ولم يستثن كان الشئ بما فيه أو عليه له إذا خرج من الثلث، فإن أقر بذلك وكان أمينا صح على ما ذكرنا، وإن كان مبهما ولم يكن للمقر له بينة، ولم يخرج من الثلث استحق