استحق من فيه الصفة المعينة، فإن عينهم بالإسلام كان لمن أقر بالشهادتين، ولمن هو في حكمه من أطفالهم ومجانينهم، وإن عينهم بالإيمان كان الظاهر العدالة من الإمامية، وإن عينهم بالنسب وقال: على بني فلان لم تدخل فيه البنات، وإن قال:
على ولده دخل الأبناء والبنات فيه على سواء، وإن قال: على المنتسبين إلى فلان دخل فيه بنات صلبه دون أولادهما.
وإن قال: على العلوية كان على ولد علي من فاطمة عليهما السلام دون غيرها، وإن قال: على ولد رسول الله صلى الله عليه وآله كان على ولد علي من فاطمة، وأولاد أولادهما عليهم السلام.
والشيعة: تعم جميع فرقها ما عدا البترية من الزيدية، وقومه: ذكر إن أهل لغته وجيرانه على الإطلاق الذين تكون داره من أربع جوانب إلى أربعين ذراعا، وسبيل الله: المجاهدون، وسبيل البر: الحج، والعمرة، والغزو، ومصالح المسلمين، ومعونة الضعفاء.
وإذا وقف على مولاه اختص بموالي نفسه دون موالي أبيه، وبمولاه الذي أعتقه دون مولى نعمته، إلا إذا لم يكن له مولى عتق، وكان له مولى نعمة. وإن قال: على موالي دخل فيه موالي العتاقة: ومولى النعمة. وإن قال: على أقرب الناس إلي، كان على من هو أولى بميراثه، فإن كان له جماعة من القرابات في درجة استحقوا كلهم، فإذا علق بصفة وزالت زال الاستحقاق، فإن عادت الصفة عاد الاستحقاق.
وإن وقف على مصلحة، واندرس رسمها صرف في وجوه البر، وإن جعل الولاية إلى أحد، وكان غير ثقة لم تصح ولايته، فإن كان ثقة ضعيفا ضم الحاكم إليه أمينا قويا، وإن تغير بالفسق عزله، وإن كان ثقة مستقلا قرره عليها، وإن وقف على جماعة معينة وهم منتشرون في البلاد كان مقصورا على من حضر بلده.