وثالثها: يرث فيه بالقرابة والفرض معا، وهو إذا خلف ولده بنتا، أو بنتين فصاعدا وإياه، ويأخذ هو سدسه بالفرض، والبنت نصفها بالفرض، أو البنتان فصاعدا ثلثاها بالفرض، ويرد ما بقي عليهم بالحساب بسبب القرابة.
وأما الأم فإنها لا تأخذ بالقرابة وحدها أبدا، ولها حالتان: أحدها يكون فيه لها الميراث بالفرض وحده، والآخر: تأخذ الميراث بالفرض والقرابة معا، وتأخذ الميراث بالفرض وحده مع الابن، أو مع الابن والبنت، أو مع الأب مع فقد الابن، أو مع فقده، ووجود الزوج مع وجود الأب، أو مع الأب والبنتين، وتأخذ بالفرض والقرابة في موضع تستحق الرد فإنها تأخذ المسمى بالفرض وما يرد عليها بالقرابة.
وأما البنت فلها ثلاثة أحوال: إما تأخذ الميراث بالقرابة وحدها، وهو إذا كان معها ابن فإن الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالقرابة، أو يكون معها جد أو جدة أو كلاهما. وإما تأخذ بالفرض وحده، وهو إذا كانت بنت أخرى وأبوا مورثها، فإن للأبوين السدسين وللبنتين الثلثين بالفرض. وإما تأخذ بالفرض والقرابة معا، وهو إذا كان معها أحد الأبوين، أو كلاهما وأخذ كل واحد فرضه رد عليهما، أو عليهم الفاضل بالقرابة.
وأما الأخت لأب وأم فلها أيضا ثلاثة أحوال: أحدها: تأخذ الميراث فيه بالفرض وحده، وهو إذا كان معها زوج، فإنها تأخذ النصف بالفرض، والزوج النصف، أو كانت معها أخت أخرى، وكلالتان لأم، أو أكثر. أو تأخذ بالقرابة وحدها، وهو إذا كان معها أخ لأب وأم. أو تأخذ بالقرابة والفرض معا، وهو إذا استحقت الرد مع الفرض. وأما الأخت للأب وحده، فهي تقوم مقامها مع عدمها، وحكمها سواء.
وأما كلالة الأم فحكمها حكم الأم في الميراث، وتأخذ بالفرض وحده مرة، أو