من الوالدين والزوجين. فإن كان منفردا بالميراث لم يخل: إما كان الولد ذكرا، أو أنثى، أو ذكرا وأنثى. فإن كان ذكرا، وكان واحدا كان جميع المال له، وإن كان أكثر من واحد كان المال بينهم بالسوية، وإن كان الولد أنثى وكانت واحدة، كان جميع المال لها نصفه بالفرض ونصفه بالرد.
وإن كانتا اثنتين فصاعدا كان ثلثا المال لهما، أو لهن بالفرض والباقي بالرد على سواء.
وإن كان ذكرا وأنثى كان المال بينهما، أو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن اجتمع مع الولد - وكان ذكرا، أو ذكرا وأنثى - الأبوان، أو أحدهما أخذ كل واحد منهما السدس، والباقي للولد الذكر والأنثى. وإن كان الولد بنتا ومعه أحد أبويه أخذت البنت النصف، وأحد الأبوين السدس، والباقي يرد عليهما بالحساب. وإن كان معه الأبوان معا كان للبنت النصف، وللأبوين السدسان، والباقي رد عليهم بالحساب.
وإن كان الولد بنتين فصاعدا ومعهما الأبوان كان للبنتين فصاعدا الثلثان وللأبوين السدسان.
وإن كان معهما أحد الأبوين كان له السدس، ولهما أولهن الثلثان، والباقي يرد عليهم بالحساب.
وإن كان مع الولد أحد الزوجين أخذ الزوج سهمه الأدنى والباقي للولد بالقرابة إن كان ذكرا، وبالفرض والرد إن كانت أنثى. وإن اجتمع مع الولد أحد الأبوين، أو كلاهما وأحد الزوجين كان لكل واحد منهم سهمه الأدنى، والباقي للولد، إلا إذا كانت بنتان وزوجة وأحد الأبوين، أو بنت وزوجة، أو زوج مع أحد الأبوين، فإنه يأخذ من المال كل واحد منهم فرضه، وما بقي يرد على البنت أو البنتين وأحد الأبوين بالحساب.