كان من قبيل الإجازة والرد العقد الفضولي، والتسلط على فسخ العقود الجائزة، فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق، ولذا لا تورث ولا تسقط بالاسقاط ". (1) ولا يخفى ما فيه من سوء التعبير إذ سبب دخول تلك الأمور ليس إلا التعبير بملك فسخ العقد وكذا سبب خروجها ليس إلا ذلك، مع أن الملك شئ واحد، وهو في الواقع ونفس الأمر، أما مدخل فقط، أو مخرج كذلك. وأما كونه مدخلا ومخرجا معا مع كونه شيئا واحدا كما ترى والأولى في المقام أن يقال: إن هذا التعريف - أي ملك فسخ العقد - للخيار لا مطرد ولا منعكس.
أما الأول فلدخول ما ذكر من الأمور الستة فيه، مع أنها ليست من أقسام الخيار الذي يبحث عنه في المقام.
وأما الثاني فلخروج خيار من ثبت له خيار في الشرع، لكنه محجور عن أعماله وممنوع منه، مثل الخيار الثابت للسفيه والمجنون وأمثالهما شرعا، فإن مقتضى الخيار ومقتضى أعماله موجودان فيهم، لكن كونهم محجورين شرعا يمنع عن أعماله، فحينئذ يخرج عن التعريف خيار من ليس له سلطنة فعلا على أعماله، مع أنه من أقسام ما نحن فيه.
والجواب عن الأول أن يقال: إن السلطنة والملكية على نحوين نحو منها سلطنة ابتدائية وملكية كذلك مجعولة عن قبل الشرع لذي الخيار.
ونحو آخر منها ليس كذلك، بل هي ملكية وسلطنة تابعة لملك المالك،