يمنع الغير عنها، وكذا في حق المارة أنه كان للمار حق في ثمرة واقعة في طريقه بحيث لا يجوز للغير أن يمنعه عنها.
بخلاف الحكم، فإن اعتبار الغير ليس شرطا في لحاظ تعلقه، فإنه تارة يكون متعلقا بنفس الشخص كما في وجوب الصلاة والزكاة وغيرهما وأخرى يكون بلحاظ الغير متعلقا على الشخص كما في قولك: يجب عليك أن تضرب زيدا أو يجب عليك اكرام العلماء والسادة أو غيرهما، إلا أنه ليس هذه الملاحظة و الاعتبار بلازم دائما ومن هنا ظهر فساد ما في تفسير " الغير " من كونه تارة شخصا وأخرى مالا كما مر آنفا.
ثم إنه لا بد في موارد الحقوق الثابتة لذيها في الشرع من علل و وأسباب تكون هي المنشأ لوجودها وثبوتها.
وتلك العلة أو السبب قد يكون أمرا ذاتيا بحيث لا يمكن اسقاط المعلول والمسبب كما في حق واجب الوجود على العباد إذ حقه تبارك و تعالى أن يعبده العباد ولا يشركوا به طرفة عين أبدا فإن اسقاط ذلك الحق غير ممكن، وكما في الحق الثابت للوالدين بالنسبة إلى أولادهما فإنه لا يمكن اسقاط حق الأبوة وأمثاله مما كان معلوليته ناشئة عن أمر ذاتي غير قابل للتغير والانقلاب.
وقد يكون معلولا عن أمر أصلي لا يمكن اسقاطه وتغييره في نفسه وحده إلا مع اسقاط ذلك الأمر الأصلي، وهذا مثل حق الرجوع في الوكالة وأمثاله فإنه لا يمكن اسقاطه مع كون الوكالة باقية على ما هي عليه، إلا أن يسقط معه نفس الوكالة وموضوعها، بأن عزل الموكل