أو: لك الرد، أو: لك الخيار، وأمثال ذلك، وهو أمر واحد، وشئ فارد، إما منتزع عنه الحكم أو الحق فلو انتزع معه الحكم لا يجوز اسقاطه لعدم كونه في يد المكلف ففي كلها كذلك، ولو انتزع منه الحق يجوز اسقاطه، ففي جميعها كذلك، وأما التفصيل بأن بعضها حكم وبعضها حق من دون مفصل فهو كما ترى.
نعم إن صحة الكبريين الكليتين وهما: كل ما هو حكم لا يجوز اسقاطه وكل ما هو حق يجوز اسقاطه ونقله مسلمة من دون اشكال وخلاف فيها، وإنما الشأن في تطبيق هاتين الكبريين على صغرياتهما، بمعنى أن أي مورد، من موارد صغرى تلك الكبرى دون صغرى الأخرى أو بالعكس.
لكن يمكن أن يقال في ضابطة التميز بين الصغريات، أن كل حق يكون سبب جعله ارفاقا للمكلف ودفعا للضرر المتوجه إليه يجوز، له حينئذ اسقاط هذا الحق، إذ في اسقاطه يتوجه إليه الضرر، لكنه من قبل نفسه اختيارا أو من جهة اقدامه عليه، لا من قبل الشرع وغيرها من النظائر.
وكل حق ينجر اسقاطه إلى زوال الغرض أو إلى توجه الضرر من قبل الشرع لا يجوز اسقاطه كما في حق الرجوع في العقود الجائزة وحق الوكالة والوصاية وولاية الحاكم وأمثالها، لأن مقتضى اسقاط حق الرجوع في العارية والوديعة والهبة مثلا هو رفع اليد عن ملكيتها وهو موجب لوصول الضرر من قبل الشرع أو لزوال الغرض الأهم الذي ينافي لنفس جعل الحق، أعني جواز الرجوع فيها، وكذا اسقاط حق الوكالة أو حق الوصاية أو حق الولاية مثلا يقتضي رفع اليد عن