الوكيل في ضمن اسقاطه، إلا أنه مع اسقاطه نفس الوكالة لا معنى لاسقاط ذلك الحق، لأنه يكون ساقطا بنفسه من دون حاجة إلى اسقاطه ثانيا كما هو واضح، وكذا حق الرجوع في الدين وكذا حق الرجوع للزوج في الطلاق الرجعي وأمثالها فعلم أن اسقاط الحق في هذه الموارد غير ممكن إلا مع اسقاط أصله ومنشأه.
وقد يكون معلولا عن أمر يمكن اسقاطه بدونه كما في موارد من الخيارات كخيار الغبن وخيار العيب وخيار الشفعة وأمثال ذلك، فإن في كل واحد منها حقا للمغبون في رجوعه في عين ماله ثمنا كان أو مثمنا وكذا الشريك أيضا يجوز له الرجوع في حق الشفعة إلى شريكه ويجوز لهم أيضا اسقاط حقوقهم ومصالحتها بشئ آخر وكذا سائر التقلبات الشرعية، وهذا بخلاف حق الرجوع في الوديعة والعارية والهبة، فإن للمعير والمودع والواهب حق رجوع في عاريته ووديعته وهبته وليس لهم اسقاطه بنقل أو مصالحة أو بلا شئ بالاجماع والأخبار.
هذا كله في بيان حال الحقوق.
وأما منشأ الاختلاف والتفاوت في جواز اسقاط بعض منها دون بعض آخر فيمكن أن يقال فيه كما قيل: إن الذي لا يجوز اسقاطه كما في العقود الجائزة فهو لكنه حكما شرعيا، والذي يجوز اسقاطه كما في غيرها فهو لكونه حقا.
ولكن فيه ما لا يخفى، لأن التميز فيما بين الحقوق بأن هذا حق وذاك حكم مع أنه يطلق الحق على الجميع في الشرع يحتاج إلى مميز ودليل كي يمزه هذا عن ذاك وذاك من هذا مع أن ما ورد في لسان الشرع إنما هو: يجوز لك الفسخ، أو: يجوز لك الاسترداد