متعلق بالعقد كما هو ملك اقرار العقد وإزالته أو حق متعلق بالعين فحينئذ يكون مرددا بين الأمرين لكن نقول: إن الحق والتحقيق أنه ظاهر في المعنى الثاني هنا لمساعدة الدليل على ذلك - وإن كان المختار فيما سبق خلاف ذلك - لتبادره منه في الأذهان الخالية حيث ألقى إليها الخيار، فإنها لا تفهيم منه إلا الرد والاسترداد.
ومعلوم أن الرد والاسترداد لا يمكن إلا مع بقاء العين لتوقفهما عليه لا في صورة الاتلاف مطلقا عقليا كان أو شرعيا كما مر.
ولو سلمنا عدم ظهوره فيه ليصير مجملا فنأخذ بالقدر المتيقن وهو تعلق الحق بالعقد مع بقاء العين.
وكذا الكلام على القول بثبوته بنفي الضرر والاضرار، بأن نقول إن الأحكام الثابتة بالعناوين الأولية منفية أو مرتفعة عند عروض العناوين الثانوية التي منها عدم الضرر.
وفي المقام كان الحكم قبل عروض الضرر لزوم العقد ووجوبه وبعد عروضه يكون ذلك الحكم منتفيا ومعدوما ومعنى اللزوم وعدمه هو القيام بما وقع عليه العقد من مقتضاه من الأخذ والاعطاء به أو ببدله وهو موقوف على بقاء العين.
هذا ما أردنا ايراده في هذه الأوراق بعون الله الملك الخلاق وقد فرغنا عن تبييضه في الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة من سنة سبع وسبعين وثلاثمأة بعد الألف من الهجرة النبوية صلى الله عليه وآله والحمد لله أولا وآخرا ولا إله إلا الله ظاهرا وباطنا تمت التعاليق في السابع والعشرين من شهر رجب يوم بعث النبي من شهور عام 1398 بيد العبد الفقير رضا " الأستادي " والحمد لله ونسأله الخيرة لنا ولجميع المؤمنين بحق عباده الأخيار صلوات الله عليهم أجمعين.