ومنها: ذيل صحيحة ابن رئاب: " فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له " (1) فإن ظاهر العلة، أن التصرف وهو احداث الحدث، هو رضى بلزوم العقد فلا خيار بعد الرضا.
ولا يخفى عليك ضعف كل واحد منها أما الأول، فقيه أن المقصود من الاجماع إن كان هو الاجماع على لفظ التصرف مع كونهم مختلفين في معناه فغير مجد في المقام لأن ما يجدي فيه هو اتفاق الآراء على أمر شرعي وهو غير متحقق جدا.
ونظير هذا الاجماع في عدم الاعتبار اجماعهم على اشتراط التوالي في الوضوء مثلا مع كونهم مختلفين في معناه وفيما يتحقق به ذلك العنوان غاية الاختلاف الذي يقرب من ثمانية أقوال.
وأما الثاني، ففيه أن الاجماع وحديث لا ضرر ولا ضرار لا يصلحان للدلالة على ثبوت الخيار، بل التمسك بهما لثبوته كان محل الكلام والمنع، فضلا عن التمسك بعدمهما في سقوطه.
وأما الثالث ففيه ما عرفت سابقا وآنفا من كونه مجملا.
واحتمال تنزيل التصرف منزلة الرضا في باب واحد تعبدا، فالتعدي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل.
تتميم لو تصرف المغبون قبل علمه بالغبن فإن كان تصرفا مخرجا عن الملكية ونازلا منزلة التلف، بأن يبيع المشتري - بالفتح -