بالعقد اللازم. أو استولد، أو وقف، أو أعتق أو غير ذلك مما يكون تالفا أو في صورته.
قال المشهور بسقوط الخيار ولا ينافي هذا اتفاقهم بعدم سقوط الخيار بالتصرف قبل العلم بالغبن، لأن محل الاتفاق إنما هو في التصرف غير المتلف، وأما تصرفه قبل علمه بغبنه إذا كان تصرفا متلفا فليس اتفاقيا حتى يلزم التنافي واستدلوا على السقوط بعدم القدرة والتمكن على رد العين إليه.
لكن يتوجه عليهم أن الخيار لما ثبت فلا وجه لسقوطه بعد ذلك مع اتفاقهم بأن الخيار لا يسقط بالتلف.
خصوصا إذا كان الخيار حقا متعلقا بالعقد. لأن العقد باق قابل للحل والانحلال، فالمغبون في صورة تلف العين إذا فسخ رجع عليه بالمثل أو القيمة كما عليه الشهيد قدس سره وأما توجيه كلامهم على ما في المكاسب (1) فهو:
إن ما ثبت بنفي الضرر هو عدم لزوم العقد لا الخيار، وعدم اللزوم مساوق للرد والاسترداد، وهو مختص بصورة بقاء العين، فإذا فرض العين تالفة باتلاف شرعي انتفى موضوع الرد (2).
لكن يمكن توجيه كلامهم بوجه آخر أحسن من هذا وأسد وهو قولنا بثبوت الخيار في المقام (ولا وجه للعدول عنه للتفصي عن الاشكال إلى التمسك بنفي الضرر والاضرار).
ومفاد ثبوته هو الرد والاسترداد بمعنى أن معنى الخيار إما حق