مقتضى قوله دعوى ثبوت الخيار لنفسه بسبب جهله وهو مناف له، وأن الظاهر كونه عالما بزيادة القيمة حين العقد.
وأن من يدعي علمه بالحال من صاحبه هو منكر، لأن قوله موافق للأصل المذكور وهو أصالة اللزوم أي لزم العقد وأن الأصل براءة ذمته عما يدعى عليه، وأنه لو ترك دعواه (وهو علم مدعيه بالحال) لم يترك بل يؤخذ منه.
فحينئذ كان اللازم على المغبون إقامة البينة على كونه جاهلا حال العقد فإن أقامها يأخذ التفاوت وإلا فعلى الغابن الحلف على كونه عالما بالقيمة حينه.
وإن ادعى هو أيضا الجهل بالحال مثل المغبون أو لم يحرز ضبطه على علمه لكونه فعل الغير، فيتوقف الدعوى، فيرجع إلى الأصل المعين في المسألة كما مرت إليه الإشارة.
ومن نظائر المسألة من عليه دين للغير لكن يدعي افلاس نفسه وعدم قدرته على أدائه، وكذا غاصب مال الغير يدعي أدائه ورده إليه، وإن ذكره بعض إلى سبيل النقض للميزان المذكور.
من أن المديون يدعي الافلاس مع أنه لو ترك افلاسه لا يترك وكذا الغاصب لو ترك دعواه الرد، لا يترك، بل يؤخذ منهما ما في ذمتهم من الدين ومال الغصب.
فإن المراد من أنه لو ترك لترك أي في خصوص دعواه مما يدعيه على الغير، لا ما يقارنه من ادعاء آخر.
فحينئذ يكون مدعي الافلاس أنه لو ترك دعواه الافلاس خاصة