لترك في هذه الدعوى خاصة، وهذا لا ينافي عدم تركه في دعوى أخرى التي كانت مقارنة لها.
وكذا الكلام في مسألة الغصب فإنه لو رجع عن دعواه لترك في خصوص دعواه التي رجع عنها لا مطلقا.
هذا في غير أهل الخبرة، وأما الكلام فيه فهو بعينه مثل غيره في سماع قوله إن احتمل الجهل في حقه، وإلا فلو كانت الخبروية بحيث يوجب العلم بعدم معقولية الجهل في حقه، أو القطع بعدم احتمال الجهل فيه، فلا يسمع قوله.
وأما ما ذهب إليه المحقق والشهيد الثانيان من عدم سماع قولهم مطلقا حتى في صورة احتمال الجهل في حقهم كما هو المستفاد من كلامهم فلا وجه له أصلا.
المسألة الثالثة:
فيما يمكن فرض ثبوت هذا الخيار لكلا الطرفين من البايع والمشتري في معاملة واحدة من جهة وصول الغبن إليهما معا.
وهو ما إذا تبايعا في غير بلدهما وفرض أن البايع لو باعه في بلده يكون ثمنه أزيد من الثمن الذي باعه به في المحل المفروض وكذا فرض أن المشتري لو اشتراه في بلده يكون ثمنه أنقص من الثمن الذي اشتراه به هناك.
والتحقيق فيها أنه إن أمكن لحوق كل منهما بأحد البلدين فبها وإلا فالمرجع حينئذ أصالة اللزوم، والحكم بعدم كون المعاملة غبنية أصلا لعدم امكان تحصيل العلم بالغبن.