آخر صحة الإقالة فيها، فأنا نستكشف من صحتها فيها أنه كان من الأمور السائغة عند الشرع، ويصح حينئذ شرط الخيار فيه.
لا لأن الإقالة فسخ، بل لأنها كاشفة عن جواز هدم العقد بالفسخ وإلا فلا.
وقد يتمسك لامكان احراز الجواز في المشكوك بالأصل.
تارة بأن يقال: إن الأصل عدم وجود الشرط المخالف للكتاب والسنة من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع أي وإن كان ذلك قبل تحققه ووجوده.
وأخرى بأن يقال: إن الأصل عدم جعل الشارع الحكم المترتب على العقد من اللزوم من ذاتياته، بل هو من مقتضيات اطلاقه.
وهذا أيضا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.
فلا يرد أنه ليس للشرط وجود اتصف بعدم المخالفة، في السابق حتى يستصحب.
وكذا مسألة جعل الحكم، ليس له سابق أيضا فيستصحب.
لكن فيه أن هذا الأصل على أي تقدير يكون مثبتا إن كان المراد منه ربط السلب إلى الشرط المبحوث عنه والعقد.
وغير مفيد إن كان المراد سلب الربط على ما مر تفصيل ذلك في بعض الكلمات. (1)