إن فرض الامتناع وعدم الامكان إما لأنه كالطريان إلى السماء و المفروض أنه ليس كذلك، وإما لحرمة العمل بالفسخ وليس الأمر كذلك أيضا، وليس من جملة المحرمات، التلفظ بلفظ فسخت كما هو واضح وأما القول بأن الخيار من قبيل الحكم غير مضر وفي المقام لأنه ليس من قبيل اشتراط جعل الزرع سنبلا أو جعل الثمرة تمرا وأمثال ذلك حتى يستحيل بل كان من قبيل شرط النتيجة وقد قرر في محله صحة هذا الشرط إذا كان من ذوات الأسباب.
وأما دعوى كونه مخالفا للكتاب والسنة فمدفوعة بأن وجوب الوفاء الذي يترآى كونه مناقضا لشرط الخيار إنما هو من مقتضيات اطلاق العقد لا من مقتضيات طبيعته، فلا مناقضة من حيث ذاته فلا محذور كيف والبيع الخياري وارد في الشرع كثيرا، فالحكم قابل للتغير بالطوارئ والعوارض فلا اشكال في صحة الشرط المذكور.
فإن قلت: بناء على ما ذكر، إذا انعقد عقد بلا شرط أثر اللزوم كذلك لأنه مقتضى الاطلاق حسب الفرض، فليس قابلا للزوال بعد الاستقرار، وهذا ينافي ما قرر في محله من جواز العقد بعد كونه لازما بسبب اشتراط الخيار فيه في ضمن عقد آخر بعد ذلك.
وأيضا ذلك إذا انعقد جائزا بسبب اشتراط الخيار فيه ثم أسقطه صاحب الخيار، فما الذي يصير سببا للزومه بسبب الاسقاط بعد زوال الاطلاق بسبب الاشتراط.
على أن الاطلاق عبارة عن تجرد العقد عن التقييد وهذا أمر عدمي فكيف يسند إليه الأمر الوجودي أعني اللزوم.