وأما عن عدم انضباط المدة فنقول: لا ضرر فيه إلا من جهة الغرر في المقام أصلا لكون منشأ الخيار بيده بحيث كان له احداثه في أي جزء شاء منها.
ومن هنا يظهر اندفاع الاشكال بالمناقضة، إذ الخيار إنما يحدث من حين الرد بالرد لا من حين العقد كي يشكل الأمر.
ثم إن ملاحظة رد الثمن في هذا الخيار كما في المكاسب (1) أيضا يتعقل بأنحاء.
منها: ما يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق والتوقيت وعلى وجه الظرفية فلا يكون له خيار قبله.
ومنها: ما يؤخذ قيدا للفسخ فحينئذ يكون له خيار في كل جزء من المدة المضروبة والتسلط على الفسخ فيجوز له اسقاطه قبل الرد أو مصالحته أو غير ذلك من التصرفات بخلاف النحو الأول.
ومنها: أن يكون رد الثمن فسخا فعليا بأن يملك البايع الثمن به كي يتملك منه المبيع.
ومنها: أن يكون الرد سبب لانفساخ العقد قهرا فيكون مرجع ثبوت الخيار إلى كون ذي الخيار مسلطا على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ.
ومنها أن يكون شرطا لوجوب الإقالة على المشتري بأن (يوجد قطع في الكتاب) أن يقيل مع البايع لو جائه بالثمن في وقت كذا.
ثم إن الوجه الثاني من الوجوه المذكورة لما كان