احتمل الشيخ قدس سره في المكاسب (1) فيه عدم خياره بناء على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله، فإذا انتفى الشرط - أعني الرد الذي لازمه اشتراط القبض قبله - انتفى مشروطه وهو الخيار لكن الأقوى ثبوت الخيار له في هذا الفرض أيضا إذ الغرض من رد الثمن ليس إلا ايصاله إلى مالكه كما هو كذلك في كل مقام فإذا فرض كونه في ملك مالكه يحصل الغرض المطلوب من الرد.
وبعبارة أخرى أن الرد لم يعتبر فيه موضوعية بل هو من باب الطريقية للايصال.
ولو شرط البايع الخيار عند رد يعم بدل الثمن ولو تمكن من رد عينه، فهل له رد الثمن مع تمكنه من عينه أولا.
قال الشيخ قدس سره (2): فيه اشكال من جهة اقتضاء الفسخ شرعا بل لغة رد العين مع الامكان.
لكن الأقوى عدم الاشكال في ثبوت الخيار وصحة الفسخ عند رد البدل ولو كان متمكنا من رد العين، وذلك لأن الفرض إن هذا الشرط سائغ في الشرع وليس مخالفا للكتاب والسنة كي يمنع من أجله، فإذا كان كذلك يكون سببا لجواز رده مع وجود عينه، كما أن في صورة التلف كان التلف أيضا سببا لذلك بلا اشكال.
والاشكال في المقام من حيث اقتضاء الفسخ شرعا بل مدفوع بأنه كذلك في غير مورد خيار اشتراط رد البدل