فليس كذلك: إذ هو بنفس الرد يكون عوضا عن عينه كما هو واضح ومما ذكرنا يظهر حكم رد المثل في القيمي والقيمة في المثلي أيضا إذا اشترطا ذلك حين المعاملة.
مسألة لا ريب في أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ على الوجهين الأولين من الوجوه الخمسة السابقة (1) لتأخر تحققه ونفوذه عن الرد، وكذا لا يكفي على الوجه الأخير لعدم سلطنته على الفسخ مطلقا:
كما لا ريب في حصول الفسخ أو الانفساخ على الوجهين الأوسطين ومن هنا ظهر أن عدم كفاية الرد في الفسخ إنما يكون لأجل عدم السلطنة لا لأجل عدم دلالته عليه لأنه لو فرض الدلالة عرفا إما بأن يفهم منه كونه تمليكا للثمن للمشتري فيتملك منه المبيع على وجه المعاطاة، وإما بأن يدل الرد بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري، فلا وجه لعدم كفاية مجرد الرد.
على أن هذا القول من غرائب الكلام وعجائبه، إذ ليس المقام من قبيل المعاوضة الجديدة حتى يرد أنه على وجه المعاطاة أو الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري، بل كان من قبيل حل العقد أو الانفساخ أو الإقالة.
ظهر أيضا عدم منافاة بين ذهاب الأصحاب إلى تحقق الفسخ من الرد كالإشارة وتعريض كل منهما ما في يده للبيع وبين ذهابهم إلى عدم كفاية الرد فيه في المقام، لاعتبار