ثم هل هذا الشرط على طبق القاعدة كي يشمله عموم " المؤمنون عند شروطهم " فيتعدى حينئذ عن مورد النصوص إلى غيره بأن شرط البايع إن جئت بعض الثمن في مدة كذا أن أسترد بعض المبيع من النصف أو الثلث أو الربع مثلا، أو شرط المشتري أنه إن جئت بالمبيع في مدة كذا أو بعضه كذلك أن ترد إلى الثمن أو بعضه.
أوليس كذلك فلا يتعدى إلى غيره.
قد يقال بالثاني إذ كما أن تعليق نفس العقد مفسد له كذلك مفسد للشرط فيسري فساده إلى العقد، ولأن مدة هذا الخيار ليست بمضبوطة كي يكون ابتداء الخيار منها والحال أنه يشترط أن يكون مدة الخيار، مضبوطة.
ولو سلمنا انضباط المدة بجعل الرد قيدا للفسخ بأن يكون له خيار في كل جزء من المدة المعينة، ويكون التسلط على الفسخ متوقفا على الرد، ولكن توقف التسلط على الفسخ على الرد ينافي الخيار ويناقضه لكونه عبارة عن السلطنة على الفسخ والامضاء.
لكن نقول: أما الجواب عن التعليق فلا نسلم كونه مفسدا ما لم يقم اجماع على الافساد كما في الطلاق وما لم يتعلق بنفس الانشاء بل تعلق ببعض متعلقات المنشأ كما في المقام فحينئذ لافساد في البين فضلا من سرايته إلى العقد.
نعم لو كان متعلقا بنفس الانشاء يكون موجبا للافساد لاستلزامه المناقضة بينه وبين فعلية تحقق المنشأ بالانشاء.