في خيار العيب عند اجتماع عيوب متعددة في مبيع واحد إذا رضى ببعضها دون بعض آخر من البواقي.
الثاني: النقض بالسقوط، وتوضيح ذلك أن المعروف والمسلم بين الأصحاب هو أنه لو اشترى حيوانا حصل للمشتري خياران خيار - الحيوان والمجلس قبل أن يتفرقا، فإذا انتفى مجلس العقد بالتفرق، انتفى خياره المختص به ويبقى خيار الحيوان على حاله إلى أن يمضي ثلاثة أيام بلا اشكال فيه، فما هو الجواب هناك هو الجواب فيما نحن فيه.
وكذا النقض بما اعتبر فيه الفور والتراخي من الخيارات فإن الخيار الفوري إذا لم يعمل به سقط مع العلم به بخلاف التراخي فإنه يبقى إلى أن تنتهي مدته المحدودة، مع أن حقيقتهما شئ واحد.
الثالث: بالحل، وهو أن كونها ماهية واحدة لا ينافي كونها عديدة بالجهات والإضافات ومتعددة باعتبار المشخصات، كما لا ينافي كونها مجتمعة في محل واحد شخصي إذ ما يمتنع اجتماعه فيه من الأمور العديدة إنما هو الأمور المتأصلة لا الأمور الاعتبارية التي قوامها باعتبار المعتبر وجعل الجاعل كما في المقام.
فظهر أن التعدد ليس مختصا بالأسباب دون المسببات كما عن بعض بل كما أنها متعددة كذلك المسببات أيضا متعددة.
وما ذكرناه هو المراد بما في التذكرة من أن الخيار واحد والجهة متعددة في جواب من قال: إن الخيارين مثلان فلا يجتمعان.
على أن مفاد الخيار هو ملك اقرار العقد وإزالته والقدرة على فسخ العقد وامضائه وهو قابل للاشتداد بزيادة الجهات فباسقاط بعض