لكن خرج منه بعض الشروط بواسطة الأخبار المتقدمة.
قد يقال إنه على خلاف القاعدة تارة بدعوى عدم الامكان إذ كما لا يمكن فسخ العقد للمتبايعين كذلك لا يمكن مع الشرط أيضا.
ووجه ذلك إما أن قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " إنما يشمل على ما هو جائز فعله وسائغ اتيانه من الشرائط قبل الشرط لا ما لم يكن سائغا قبله ولكن يكون سائغا بالاشتراط وإلا يلزم أن يكون مشرعا - بالكسر - وليس الأمر كذلك وهو واضح.
والمفروض أن قوله: " أوفوا بالعقود " كان يقتضي اللزوم فحينئذ كلما يحصل الفسخ يكون لغوا وغير مؤثر. وإما أن الخيار حكم من الحكام الشرعية وليس من الأفعال الاختيارية للمكلف بل هو في الحقيقة من أحكام الله تبارك وتعالى وليس وضعه ورفعه بيده فلا يكون له حينئذ أثر أصلا.
وأخرى بدعوى أن هذا مخالف للكتاب والسنة من جهة وجوب الوفاء المستفاد من الكتاب مثل قوله: أوفوا بالعقود، والسنة مثل قوله: " فإذا افترقا وجب البيع " وغير ذلك مما يمكن اثبات وجوب الوفاء به.
ولكن يمكن رد ذلك أولا:
بأنا لا نسلم عدم جوازه قبل الشرط لأن مفاده مثل مفاد الإقالة، إلا أن بينهما فرقا من جهة أخرى وهو أن الرضا بحل العقد في الإقالة من حينها وفي المقام من حين العقد لكونه مشروطا في ضمنه على الفرض وثانيا: