وبعبارة أخرى إن غالب التصرفات من الأحداث الواقعة على المبيع مما ذكر كاشفة نوعا عن استمرار الرضا بأصل البيع لا الرضا بالالتزام بالعقد فإنه فرد نادر، فلو حملناها على الأحداث الكاشفة عن الرضا بذلك، يلزم تخصيصها بالفرد النادر وهو قبيح.
هذا آخر الكلام في خيار الحيوان.