وقد يقال بناء على هذا كان الأنسب أن يقال إن الغرر في الشرع أوسع دائرة لا أضيق.
أقول: أن مراده أن الشارع إنما ضيق على الناس بسده باب بعض المسامحات العرفية عليهم.
استدل صاحب الجواهر على لزوم تعيين المدة بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة لأنه غرر.
قال في المكاسب في مقام رده: وفيه أن كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة غير كون نفس المشروط مخالفا للكتاب والسنة، ففي الثاني يفسد الشرط ويتبعه البيع وفي الأول يفسد البيع فيلغوا الشرط.
ثم قال: اللهم إلا أن يرادان نفس الالزام بخيار في مدة مجهولة غرر وإن لم يكن بيعا فيشمله دليل نفي الغرر ونهيه فيكون مخالفا للكتاب والسنة انتهى (1).
أقول: لا يخفى ما فيه من عدم المناسبة والربط، إذ لم يقل أحد إن كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة عين كون نفس المشروط مخالفا لهما، حتى يجاب عنه بأنه غيره لا عينه.
نعم الجواب المناسب والدفع اللايق ما أفاده قدس سره بقوله:
اللهم إلا أن يراد إن نفس الالزام بخيار الخ إذ كما ورد من النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن البيع الغرري (2) كذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله أيضا