ومما ذكرنا يظهر حال دعوى الشهرة في المسألة أيضا كما لا يخفى وأما عموم قوله: " أوفوا بالعقود " وعموم قوله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " ففي حجيته ما لا يخفى من التأمل بعد ورود تخصيصات كثيرة عليه.
وأما الجواب عن الأخبار كلها، فمقتضى فهم العرف من أمثال هذه العبارات لو عرضت عليهم أن السائل فيها إنما هو بصدد استفسار حال الحيوان في مقام بيعه وأن الخيار إلى أيهما يصير من البايع والمشتري وليس هو في صدد السؤال عن حال الشراء، فأجاب الإمام عليه السلام (ع) على طبق سؤاله بأن الخيار للمشتري.
ويدل على ذلك أيضا صحيحة ابن رئاب " قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو البايع أو لهما كليهما؟
فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء " حيث إن السؤال فيها عن ذي الخيار في مقام بيع الجارية.
مسألة لا فرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار، ولا وجه للقول بأن مدة خيار الأمة مدة استبرائها، لعدم الدليل عليه.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا القول ليس مبنيا على أن خيار الحيوان فيها يمتد إلى انقضاء مدة استبرائها، بل هو مبني على ما هو المعروف من أن المبيع إذا كان مظنة للعيب فمدة الخيار فيه يمتد إلى العلم بعدمه ولما كانت الأمة مظنة للحمل وهو عيب فيها اتفاقا فحينئذ يكون للمشتري خيار العيب فيها مدة استبرائها.