وحمل صاحب الحيوان على المشتري كما عليه صاحب الوسائل (1) لا وجه له بل لو كان المراد منه المشتري يكون العدول من التعبير بالمشتري إلى التعبير بصاحب الحيوان موهما لخلاف المقصود والمعنى المتعارف، لأن الغالب في استعمال ذلك اللفظ صاحب المبيع والسلعة وهو البايع لظهوره فيه كما عبر في بعض الروايات عند اختلاف أقوال التجار بأن القول قول رب السلعة، ومعلوم أن رب السلعة هو البايع، فإذا قيل " صاحب الحيوان " فهو بمنزلة أن يقال " رب السلعة " وكذا قوله عليه السلام (2) في بعض آخر منها في جواب سؤال السائل من شر بقاع الأرض وهو الأسواق، فبين عند ذلك أن أهلها بين مطفف في القفيز وسارق في الذراع وكاذب في السعلة (3).
وبعموم صحيحة أخرى له عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا " (4) وتقرير الاستدلال فيها على النحو الذي ذكر في الأولى ولا يضر شمولها لصورة كون المثمن فقط حيوانا بقرينة قوله (ع) " المتبايعان بالخيار " حيث يشعر بأن الخيار ثابت للبايع أيضا في هذا الفرض، لأنها مقيدة بالروايات السابقة المتمسك بها للقول الأول، حيث